و مما استدل به المجوزون انه لو لم يجز لما وقع نظيره و قد وقع كما
في العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام و مواضع التهمة و أمثال ما ذكرنا مما لا
يحصى بيان الملازمة انه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب و الحرمة و عدم كفاية
تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج و هو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع
الكراهة و اجتماع الوجوب مع الاستحباب إذ الأحكام متضادة بأسرها و التالي باطل
لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة فيكشف عن بطلان المقدم و هو عدم جواز اجتماع الوجوب
و الحرمة و أجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نطيل بذكرها و التحقيق في الجواب عن النقض
بالعبادات المكروهة انها على ثلاثة أصناف أحدها ما تعلق النهي بعنوان آخر يكون
بينه و بين العبادة عموم من وجه كالصلاة في موارد التهمة
______________________________
أيضاً ان قلت غائلة التضاد بين الأمر و النهي لا ترتفع بمجرد كون
النهي قبل الدخول و الأمر بعده لوحدة الموضوع و بقاء ملاك النهي و انما المجدي
لرفع التضاد اختلاف زمان الموضوع و لو مع وحدة زمان الحكمين قلت ان أريد امتناع
تعلق الأمر بذات الخروج من حيث هو مع قطع النّظر عن جهة أخرى طارئة فهو حق لا محيص
عنه و ان أريد امتناعه و لو بملاحظة الجهة الطارية ففيه منع و أصح لأن المبغوضية
الساقطة عن الأثر لا تمنع عن الأمر إذا وجد له جهة طارئة ثم انا قد حققنا عدم
مقدمية فعل أحد الضدين لترك الاخر و عليه فلا وجه لتوهم المقدمية في المقام و لو
فرض الغض عن ذلك و سلمنا المقدمية فلا إشكال في ان الخروج ليس مقدمة لترك الغصب
الزائد و الا لزم تحصيله و لو بتحصيل مقدمية طارئة عليه بعد الدخول و ح فلا مانع
من الأمر المقدمي لكون هذه الجهة أيضاً من الجهات الطارية (منه)