responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 133

الأمر الثاني: [في العبادات المكروه‌]

و مما استدل به المجوزون انه لو لم يجز لما وقع نظيره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام و مواضع التهمة و أمثال ما ذكرنا مما لا يحصى بيان الملازمة انه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب و الحرمة و عدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج و هو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة و اجتماع الوجوب مع الاستحباب إذ الأحكام متضادة بأسرها و التالي باطل لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة فيكشف عن بطلان المقدم و هو عدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمة و أجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نطيل بذكرها و التحقيق في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة انها على ثلاثة أصناف أحدها ما تعلق النهي بعنوان آخر يكون بينه و بين العبادة عموم من وجه كالصلاة في موارد التهمة

______________________________
أيضاً ان قلت غائلة التضاد بين الأمر و النهي لا ترتفع بمجرد كون النهي قبل الدخول و الأمر بعده لوحدة الموضوع و بقاء ملاك النهي و انما المجدي لرفع التضاد اختلاف زمان الموضوع و لو مع وحدة زمان الحكمين قلت ان أريد امتناع تعلق الأمر بذات الخروج من حيث هو مع قطع النّظر عن جهة أخرى طارئة فهو حق لا محيص عنه و ان أريد امتناعه و لو بملاحظة الجهة الطارية ففيه منع و أصح لأن المبغوضية الساقطة عن الأثر لا تمنع عن الأمر إذا وجد له جهة طارئة ثم انا قد حققنا عدم مقدمية فعل أحد الضدين لترك الاخر و عليه فلا وجه لتوهم المقدمية في المقام و لو فرض الغض عن ذلك و سلمنا المقدمية فلا إشكال في ان الخروج ليس مقدمة لترك الغصب الزائد و الا لزم تحصيله و لو بتحصيل مقدمية طارئة عليه بعد الدخول و ح فلا مانع من الأمر المقدمي لكون هذه الجهة أيضاً من الجهات الطارية (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست