بناء على ان يكون كراهتها من جهة النهي عن
الكون فيها المجامع مع الصلاة و الثاني ما تعلق النهي بتلك العبادة مع تقيدها
بخصوصية و هو على قسمين أحدهما ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام و
الثاني ما ليس كذلك كالصوم يوم العاشوراء و النوافل المبتدئة في بعض الأوقات اما
القسم الأول فمحصل الكلام فيه انه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة من حيث هي
أعني مع قطع النّظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعييني أو مع المكروه كذلك
فكما ان اللازم بحكم العقل عدم فعلية الأمر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام
التعييني بناء على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي كذلك اللازم على هذا القول عدم
فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه و الوجه في ذلك ان الحرمة
التعيينية تقتضي عدم وجود كل شخص من افراد الطبيعة المنهي عنها و منها الفرد
المجتمع مع عنوان الواجب و الوجوب المتعلق بالطبيعة التي قد يتفق اجتماعها مع
الحرام لا يقتضى خصوص ذلك الفرد المجتمع مع الحرام بل أي فرد وجد و طبقت عليه تلك
الطبيعة يحصل الغرض الداعي إلى الأمر بها فعلى هذا مقتضى الجمع بين الغرضين ان
يقيد الأمر مورد الأمر بغير الفرد الّذي اجتمع مع الحرام و من هنا ظهر ان تقيد
عنوان المأمور به و إخراج الفرد المنهي عنه عن موضوع الوجوب لا يبتنى على إحراز ان
مصلحة ترك الحرام أعظم و أهم عند الشارع من مصلحة إيجاد المأمور به لأن هذا الكلام
انما يصح فيما إذا كان بينهما تزاحم بحيث لا يمكن الجمع بينهما و اما بعد فرض
إمكان الجمع بينهما كما فيما نحن فيه فالواجب يحكم العقل تقييد مورد الوجوب و لو
كان من حيث المصلحة أهم و أعظم من ترك الحرام و الحاصل انه إذا اجتمع عنوانان
أحدهما فيه جهة الوجوب و الاخر فيه جهة الحرمة و الأولى تقتضي فرد اما و الثانية
ترك كل فرد تعييناً و قلنا بعدم