responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97

يرى استلزامه خصوص ما نقل إليه من المحسوس لرأيه (عليه السلام)، غاية الأمر يكون حجّة فيما استلزم ضرورة بحسب العادة، سواء جعلنا مناط حجّيته تعلّقه بالكاشف أو بالمنكشف، كما حقّقه المحقّق الكاظمي و قرّره المصنف (قدّس سرّهما)، بخلاف ما إذا لم يستلزم إلاّ من باب الاتّفاق لدى المنقول إليه، فالمناط انّما هو تعلّقه بالكاشف، إذ المفروض اختصاص أدلّة الحجّية بالمحسوس و ما بحكمه و المنكشف به، و هاهنا ليس بواحد منهما.

و الظّاهر انّ ذلك موافق لما أفاده المحقق الشّيخ أسد اللَّه، كما يظهر من التّأمّل في كلامه، حيث انّه جعل السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل في استكشاف الحجة المعتبرة منه تارة بنفسه، و أخرى بضم ما يحصله من الأقوال و الأمارات، إذا الظاهر منه إيكال إحراز سببيّته بنفسه أو بالضميمة إلى نظر المنقول إليه، فكما يختلف الحال في الاستكشاف بحسب اختلاف حال الناقل حين نقله، من جهة ضبطه و تورّعه في النقل، و بضاعته في العلم، و وقوعه على الأقوال؛ كذا يختلف الحال بحسب إنظار المنقول إليه، فرب يرى أحد مما نقل إليه من المحسوس مستلزماً لرأيه (عليه السلام) و لا يراه الآخر؛ كما يختلف الحال بحسب اختلاف الأنظار في الاستظهار من اللفظ الدال على السبب أيضا، و لعل ذلك أي جعل المحقق المذكور السبب المنقول مطلقا كالمحصل، و ان لم يكن سببيته ضرورية بحسب العادة، صار سبباً لجعله حجية النقل باعتبار نقل السبب الكاشف و حصول الانكشاف للمنقول إليه، لا باعتبار نقل ما انكشف منه‌ [1] لناقله بحسب ادعائه، بخلاف المصنف العلامة (قده) فانه لما خصص حجية السبب المنقول بما كان سبباً عادة، جعل مناط حجيته أعم منهما، و هذه جهة اختلاف أخرى بين ما أفاده (قده) و ما أفاده المحقق (ره) كما لا يخفى، فتدبر جيداً.

ثم انك إذا عرفت ان حجية الإجماع المنقول من باب الخبر بالخصوص مطلقا، يبتنى على عموم أدلة حجية الخبر لما كان مبناه الحدس أيضاً. فاعلم ان أدلتها لا تكاد تفي بذلك:

اما الإجماع و بناء العقلاء فواضح. و اما الاخبار فلانصرافها إلى غير ذلك، لا أقل من عدم إطلاق لها يعم غير المتعارف من الروايات، كما لا يخفى على من لاحظها. و اما الآيات فسيجي‌ء عدم دلالتها على الحجية أصلاً.

و لا يخفى ان ما أفاده (قده) في آية النبأ [2] من استظهار كونها بصدد بيان الفارق بين الفاسق و العادل، من حيث احتمال تعمد الكذب لا من حيثية أخرى، كما يشهد تصريحه‌


[1]- خ ل: عنه‌

[2]- الحجرات- 6

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست