responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 98

بذلك في ذيل «قلت» جواباً عن «ان قلت» الثاني، و تفريعه عليه بقوله «فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة- إلى آخرها-» كما لا يخفى، ظاهر في المنع عن دلالتها على حجية خبر العادل فعلاً، مع ان الظاهر من سوق كلامه ((قدّس سرّه)) انه بصدد بيان الفارق بين خبر العادل عن حس و عن حدس على تقدير دلالتها على حجية خبره في الجملة فعلاً.

و لا يخفى انه حينئذٍ يكون اعتبار كل ما شك في اعتباره وجوداً كان أو عدماً على وفق الأصل، و لا يحتاج إلى دليل أصلاً، فلا وقع لقوله بعد التفريع، بل لا بد له من دليل آخر الا ان يريد ما يعم الأصل، فتدبر.

لا يقال: غرضه إجمال الآية من جهة احتمال الخطاء في الحدس، و هو ينافي إطلاقها من ساير الجهات مع إيكاله صحته من هذه الجهة إلى ما عليه العقلاء من أصالة عدم الخطاء فيكون دليلاً بضميمة هذا الأصل فيما يجري فيه على حجية الخبر فعلاً، كما يظهر مما أجاب به عن «ان قلت» الأول.

لأنا نقول: ينافيه ما أفاده في الجواب عن «ان قلت» الثاني صريحاً، كما هو واضح و لعله أشار إلى بعض ما ذكرنا بامره بالتأمل، فتأمل جيداً.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول‌

انه لا يجوز الاستناد إلى نقل الإجماع و لو قلنا بعموم الدليل للخبر عن حدس ما لم يتبين، و تحرز ان مبناه ليس على اللطيف، و لا عن الحدس من مقدمة باطلة، للعلم إجمالاً باستناد بعض الناقلين إلى ذلك، و قد أشرنا إلى عدم مساعدة دليل على الحجية فيما كان بناء النقل على أمر باطل. نعم يكون حجة من باب نقل الكاشف فيما إذا كان ما نقل إليه من الفتيا، صار ملازماً لقوله (عليه السلام) عنده بحيث لو كان المنقول إليه محصلاً له، لكان قاطعاً برأيه (عليه السلام)، و لو كان الناقل لا يرى ذلك، بل انما اعتمد في نقله بالمقدمة الباطلة من اللطف و غيره، لا من حيث نقل المنكشف له بتلك المقدمة، فتفطن.

الثاني‌

ان الظاهر ذلك، أي عدم جواز الاستناد إلى نقل الإجماع من حدس و لو قلنا بعمومه‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست