responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96

وجهه؛ و لا يكاد ان يكون حجة بالخصوص من باب حجّية الخبر إلاّ بأحد هذه الأمور؛ امّا عدم الحجّية بدونها فواضح، بداهة عدم دليل حينئذ على نقل الإجماع المتضمّن لنقل قوله (عليه السلام) حدساً، تعبداً بالنّسبة إلى من لا يرى الملازمة بينهما أصلاً، لا من باب الكاشف و لا المنكشف، لاختصاص أدلّة حجّية الخبر بغيره.

و لا يخفى انّ الغالب في الإجماعات المنقولة ذلك، إذ قلّ ان يوجد بينهما ما يكون متضمّناً لنقل قوله (عليه السلام) حسّاً أو حدساً قريباً منه، بل يكون نقله غالباً لها من باب الحدس البعيد، أو اللّطف، كما يظهر ممّا أفاده (قده).

و امّا الحجّية بأحدها فامّا بالأوّل فلكون نقل الإجماع متضمّناً لا محالة، لنقل قوله (عليه السلام) على نحو التّضمّن أو الالتزام. نعم ليس ببعيد ان يقال انّ عموم الأدلّة لا يفيد حجّيته ما كان مبناه على اللّطف مطلقا، بناء على عدم صحّته مطلقا، أو مبناه على الحدس في خصوص ما كان من مقدّمة باطلة تخيّل صحّتها، فتدبّر جيّداً. و امّا بالثاني فواضح و لو قلنا باختصاص أدلّة الحجيّة بالحسّيّ و ما بحكمه، إذ لا تفاوت في نقل قوله (عليه السلام) بين نقله تفصيلاً، كما في الرّوايات، أو في ضمن نقل الأقوال، كما لا يخفى، لكنّه قلّ ما يتّفق مثله في الإجماعات. و امّا بالثّالث فلأنّ الأمر المحسوس المنقول إليه يثبت بالخبر و هو ينتقل منه إلى لازمه باعتقاده و ان لم يكن ممّا يستلزمه عادة، إذ لا معنى للتّعبّد بالخبر في شي‌ء إلاّ ترتيب ما له من اللّوازم الثّابتة له واقعاً.

و من المعلوم انّه ليس طريق الإحراز إلاّ اعتقاد المنقول إليه بالثّبوت و لو من باب الاتّفاق، من دون لزوم استلزام عادة بحيث يقطع باللّزوم و الثّبوت كلّ أحد، بل يكفى قطعه به، فلو كان خبر عشرين عنده مثلاً مستلزماً لوقوع المخبر به، فإذا أخبره عادل بإخبار عشرين يكون خبره بإخبارهم حجّة يثبت به ما يكون لازمة عنده من وقوع المخبر به بلوازمه و أحكامه.

و بالجملة يكون المنقول إليه كالمحصّل له فيعامل معه معاملته، فمن يراه تمام السّبب يعامل معه معاملته كما إذا حصّله، و من يراه جزئه يعامل معه معاملته فيضمّ إليه ممّا يحصّله ما يبلغ به تمام السّبب باعتقاده و ان لم يبلغ ما يكون تمامه عادة، بل لا يكفي كونه تمامه عادة ما لم يعتقد باللّزوم و الثّبوت واقعاً، فالمدار على إحرازه ذلك و عدمه مطلقا كما لا يخفى.

فانقدح بذلك انّه لا وجه لما أفاده من اختصاص حجيّة نقل الإجماع فيما كان مبنى النّقل على الحدس من أمور محسوسة بما إذا استلزمت رأيه (عليه السلام) عادة و ضرورة، إلاّ إذا كان مراده حجّيته مطلقا بالنّسبة إلى الكلّ، لا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى خصوص من‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست