responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86

ذلك، مع عدم اختلاف بينهما في كيفيّة حجّية الظّهور، و كونها مغيّاة بعدم الحجّة على خلافه.

ثمّ الظّاهر عدم اختصاص حجّيته بمن قصد افهامه لما يشاهد عرفاً من صحة الاحتجاج و المؤاخذة به بالنّسبة إلى من لم يقصد افهامه أيضاً، و عدم قبول الاعتذار بذلك بحيث لا يكون تفاوت عند العقلاء و بينهما في إتمام الحجّة عليهما بكلام عامّ يعمّها حكمه و ان اختصّ بأحدهما افهامه، و لا يوجب احتمال ان يكون بين المتكلّم و المقصود بالإفهام قرينة معهودة على إرادة خصوصه من ذاك العام تفاوتاً، و ليس ذا إلاّ كسائر ما يوجب احتمالها ممّا يختلف فيه الأشخاص.

و بالجملة اختصاص أحد بسبب من أسباب الاحتمال، لا يوجب اختصاص حجّية الظّهور بغيره، فكما لا فرق عند العقلاء بينهما في اتّباع أصالة عدم الغفلة عند احتمالها، كذلك لا فرق بينهما في أصالة عدم القرينة عند احتمالها، فلا وجه لتفصيل المحقق القمي (رحمه اللَّه) بينهما.

ثم لا يخفى انّه بناء على ما بيّنا عليه، من انّه ليس في البين إلاّ أصالة الظّهور لا وجه لاستبعاد كونها حجّة من باب التّعبّد لا الظّنّ النّوعي، فضلاً عن دعوى استحالته بدعوى انّ همّ العقلاء هو الواقع، فكيف يتعبّدون بأحد طرفي احتماله من دون رجحانه و لو نوعاً، و ذلك لأنّه انّما يكون هناك مرجّح، أو ما يحكى كونه الواقع، لا فيما يكون ذلك أيضاً و ان لم يفد الظّنّ، لوضوح انّه لا وجه لدعوى الاستحالة و لا الاستبعاد مع كل واحد منهما بعد رجحان أصل التّعبّد لصلاحيّة كلّ، لأن يكون مرجّحاً و معيّناً لحجّيّة ما في طرفه، كما لا يخفى؛ و كيف كان لا يهمّنا إحراز كون حجّيتها من أيّ باب بعد إثبات الحجّية كما بيّنا (كمّاً و كيفاً. ن. ل).

ثم الظّاهر انّ المتّبع عند احتمال قرينة منفصلة من الكلام، هو الظّهور أيضاً بلا ضميمة امر آخر من أصالة عدمها و ان عبّر بها، كما عرفت في القرينة المتّصلة. و بالجملة يكون الظّهور حجّة إلى ان يزاحمه حجّة أخرى يساويه، أو يكون أقوى، فلا فرق في اتّباع أصالة الظّهور عند احتمال القرينة بين المتّصلة و المنفصلة.

نعم ما يوجب الإجمال مع الاتّصال، لا يصلح للمزاحمة مع الانفصال، إلاّ فيما دار الأمر فيه بين المتباينين، كما إذا ورد (أكرم العلماء) مثلاً، و ورد أيضاً (لا تُكرم زيداً) و تردّد بين زيد النّحويّ و الصّرفيّ، فلا يتّبع ظهور العامّ في واحد منهما، بخلاف ما إذا تردّد بين زيد العالم و غيره فيتّبع. و هذا بخلاف ما إذا استثنى زيد عقيب جمل مثل (أكرم العلماء و أهن‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست