responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85

و ممّا ذكرنا انقدح انّه لا وجه لإرجاعه- قدّه- تلك الأصول الوجوديّة إلى العدميّة، بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس؛ و الحاصل انّ أصالة الحقيقة لانطباق أصالة الظّهور عليها فيما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي، مع القطع بعدم الاحتفاف بما يوجب الصّرف أو الإجمال ممّا لا إشكال في اعتبارها، مع انّه لا مجال لأصالة عدم القرينة فيه، كما لا يخفى.

و امّا أصالة عدم القرينة فيما شكّ فيه الاحتفاف مع القطع بإرادة المعنى الحقيقي لولاه أو بدونه و ان كان عن الممكن، فانّه اعتبارها به.

لكنّ الإنصاف عدم الاختلاف بين الشّكّ في الاحتفاف، و القطع بعدمه فيما يبنون عليه عند الشّكّ في إرادة المعنى الحقيقي، بل يبنون فيهما على أصالة الحقيقة الّتي لا مجال لغيرها في صورة القطع بالعدم، و هذا كما انّ الظّاهر انّه لا خصوصيّة فيها، بل من جهة مطلق أصالة الظّهور المتّبعة أيضاً عند الشّكّ في إرادة المعنى المجازي من اللّفظ مع القرينة، و منشأ توهّم الخصوصيّة تداول التّعبير عنها في مورد الشّكّ في إرادة ما وضع له بأصالة الحقيقة، كما انّ منشأ توهّم كون أصالة عدم القرينة أصلاً برأسها، بل مرجعها لغيرها التّعبير بها عنها فيما كان الشّكّ فيه لأجل احتمال وجودها، كما لا يخفى.

و امّا المقام الثّاني‌

فالظّاهر اعتبار أصالة الظّهور مطلقا و لو كان الظّنّ الغير المعتبر على خلافه، كما يظهر ذلك من مراجعة طريقة العقلاء في مقام الاعتذار و الاحتجاج لدى المخالفة [1] و اللّجاج، حيث انّهم يحتجّون بظهور المطلق أو العامّ و لا يصغون إلى الاعتذار بأنه ما أفاد الظّنّ، أو كان على خلافه في هذا المقام، إلاّ إلى ما يصلح ان يعارضه و يزاحمه من حجّة معتبرة أخرى. و الحاصل انّ حجّية الظّهور ليست مغيّاة إلاّ بقيام حجّة أخرى على خلافه، كانت مساوية له أو أقوى.

ثم انّه إذا كانت على خلاف الظّهور أمارة في العرفيّات موجبة للتّوقّف عن العمل به، لا يكون موجبة له في الشّرعيّات ما لم يكن معتبرة لدى الشّارع، كما كانت معتبرة لدى العرف و إمضاء طريقة العرف شرعاً في حجّية الظّواهر لا يقتضى التّوقّف عنها في الشّرعيّات، إلاّ بما كانت حجة فيها، كما لا يخفى، فربّما يختلف الأمارات شرعاً و عرفاً في‌


[1]- خ ل: المخاصمة

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست