responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 472

قوله (قده): و كذا لا يزاحمه هذا الرّجحان أي الرّجحان من حيث جهة الصّدور- إلخ-.

هذا لو كان الخبر الموافق أقوى مع ملاحظة احتمال إرادة خلاف الظّاهر تورية للتّقيّة فيه، و إلاّ فلا يكفي أقوائيّة دلالته‌ [1] مع قطع النّظر عنه، كما أشرنا إليه، فلا تغفل.

قوله (قده): بناء على تعليل التّرجيح بمخالفة العامّة باحتمال التّقيّة- إلخ-.

و امّا بناء على أن يكون التّرجيح بها لأجل كشفها عن أقربيّة مضمون المخالف إلى الحق، فهي بهذه الاعتبارات من المرجّحات المضمونيّة، و سيأتي من المصنّف تقديمها على المرجّحات الصّدوريّة. لكنّك عرفت انّه بناء على ما أشرنا إليه‌ [2] من أنّ قيام احتمال إرادة خلاف الظّاهر في الموافق تورية يوجب أقوائيّة المخالف دلالة بعد ما اشتركا في غير هذه الجهة من الجهات يجب بينهما الجمع، و لا يجوز العلاج كي يقدّم الموافق إذا كان أرجح صدورا، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): لأنّ هذا التّرجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما- إلخ-.

و ذلك لأنّ جهة الصّدور متأخّرة طبعا و متفرّعة عليه، بداهة انّها موقوفة عليه، و هذا يقتضى أن يكون التّرجيح من حيث جهة الصّدور ملحوظا بعد الفراغ عن أصل صدورهما قطعا أو تعبّدا لأجل وجود المقتضى للتّعبّد في كلّ منهما، و عدم مرجّح لصدور خصوص أحدهما على الآخر، هذا.

لا يقال: انّ قضيّة ما ذكر انّما هو إعمال المرجّحات الصّدوريّة في النّص أو الأظهر و الظّاهر، و عدم جواز مراعاة الجمع بينهما، إذ كما انّ جهة الصّدور متأخّرة طبعا عن أصله، فكذلك الدّلالة متأخّرة عنه كذلك.

لأنّا نقول: انّ تأخّر الطّبعي إنّما يقتضى ذلك فيما حصل فيه الدّوران بين الخبرين من حيث الصّدور من جهة تنافيهما بحسب المدلول، و تعارضهما على وجه لا يفهم منهما المراد إلاّ ببيان ثالث، كما عرفت سابقا بما لا مزيد عليه. و من المعلوم انّه لا دوران بين النّص أو الأظهر و الظّاهر، حيث لا تنافي بينهما بحسب متفاهم العرف بحيث يحتاج إلى ثالث، كما


[1]- و في «ق»: أقوائيته دلالة.

[2]- و في «ق»: انه بناء على ما ذكره من البناء على ما أشرنا إليه.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست