responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 469

كانت عليها من التّباين أو العموم من وجه قبل التّقديم يقدّم عليها حينئذ، لأنّها في الباقي ظاهرة و هو نصّ فيه و إن كان الباقي تحته أزيد من ذلك المقدار، فبملاحظة النّسبة السّابقة بينه و بينها انقلبت، أو لا يعالج التّعارض في البين إلاّ أن يكون العامّ فيه أظهر منها لقلّته، بحيث يستبعد أن يجوّز إليه التّخصيص و إن جاز فيقدّم عليها أو كانت المعارضات منه أقوى لوهنه بتطرّق التّخصيص إليه، مع انّ الباقي تحته ليس بتلك المثابة من القلّة دونها فقدّمت عليه.

و من هنا انقدح عدم المنافاة بين ما هو المعروف بينهم من ان تطرّق التّخصيص أو كثرته يوجب وهن دلالة العامّ، و ما هو المعروف أيضا بينهم من انّ كثرة التّخصيص في عامّ يوجب أبعديّة احتماله عن عامّ آخر معارض له مع عدم كثرته فيه، فانّ المراد من كثرة التّخصيص من القضيّة الأولى ما إذا لم يبلغ بتلك المثابة و في القضيّة الثّانية ما إذا بلغت إيّاها.

ثمّ لا يخفى انّه يظهر الثّمرة بين ما ذكرنا و ما أفاده (قده) فيما إذا انقلبت النّسبة بتقديم ما حقّه التّقديم و لم يبلغ التّخصيص به إلى ما لا يجوز ان يجوّز عنه، بل يجوز؛ فانّه على ما أفاده (قده) لا بدّ من ان يخصّص بالعامّ المخصّص بالتّقديم ساير معارضاته لو انقلبت النّسبة إلى الخصوص و العموم المطلقين مطلقا؛ و أمّا على ما ذكرنا ففيه التّفصيل المتقدّم، فتأمّل في المقام جيّدا.

قوله (قده): إلغاء النّص أو طرح الظّاهر المنافي له رأسا- إلخ-.

و كلّ منهما محذور، أمّا إلغاء النّص فواضح؛ و أمّا طرح الظّاهر المنافي له رأسا، فلأنّه يستلزم طرحه فيما هو نصّ فيه أيضا من منتهى التّخصيص على ما عرفت، لكن لا يخفى انّ هذا ليس بلازم في جميع صور عدم مراعاة التّرتيب في العلاج، بل في خصوص ما إذا قدّم العام الآخر الغير المنافي للنّص على المنافي له، مع منافاة النّص له في جميع ما يفترق به عن ذلك العامّ، فانّ العمل بكلّ منهما ليستلزم طرح العمل بالآخر؛ و امّا في غيره كما إذا قدّم العام المنافي له، أو لا ينافيه في جميع ما يفترق عن العام الآخر فلا، كما لا يخفى، بداهة العمل بكلّ منهما حينئذ في الجملة امّا بالنّص، ففيما ينافي فيه الظّاهر، امّا به في غير ما ينافيه مطلقا، كما في الصّورة الأولى، أو ممّا لا ينافيه العامّ الآخر، كما في الثّانية.

ثمّ لا يخفى انّ المحذور اللازم في بعض الأحيان ليس خصوص الدّوران بين الطّرحين، بل يعمّ الدّوران بين طرح النّص و قلّة المورد للعام المنافي له في بعض صور مخالفة التّرتيب في العلاج؛ و عليك بالتّأمّل في جميع ما تيسّر لنا إيراده في المقام بتوفيق الملك العلاّم.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست