responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 468

فلا بدّ من العلاج بينها قبل العلاج بينها و بين العمومات؛ و من المعلوم كون الأخصّين بأنفسهما في المقام متعارضين، فافهم.

قوله (قده): قدّم ما حقّه التّقديم- إلخ-.

و ذلك مثل ما إذا ورد عامّان من وجه متعارضان و خاصّ مطلق بالنّسبة إلى أحدهما، فلا ريب انّ هذا الخاصّ يقدّم قبل ملاحظة النّسبة بين العامّين على ما هو أخصّ منه، إذ حقّه التّقديم، و لا مانع من تقديمه عليه من الخارج، كما كان على ما عرفت في العامّ مع الخاصّين المستوعبين من أفراده ما لا يجوز انتهاء التّخصيص إليه، فانّ العامّ الآخر في المقام ليس في عرض هذا الخاصّ في نسبته إلى العامّ، بخلاف الخاصّين هناك، فإن لكلّ واحد منهما من النّسبة إلى العامّ ما للآخر، فتقديم ملاحظة نسبة كلّ ترجيح بلا مرجّح، فافهم.

قوله (قده): ثم لوحظ النّسبة مع باقي المعارضات، فقد ينقلب النّسبة و يحدث التّرجيح- إلخ-.

لا يخفى أنّ ملاحظة النّسبة بين المتعارضين بعد العلاج بين أحدهما و معارضه، مع انّه خلاف ما هو التّحقيق من ملاحظة النّسبة بين المعارضات بحسب ظواهرها الّتي استقرّت عليها، حسب ما أشرنا إليه، و لو رفع اليد عن العمل بالظّهور بالدّليل المنفصل ينافي ما مرّ منه سابقا في مقام الرّد على الفاضل النرّاقي من انّ التّعارض بين الدّليلين إنّما يلاحظ بالنّظر إلى ما لهما من الظّهور قبل علاج التّعارض بين أحدهما و معارضه الآخر، فانّ العلاج من قبيل دفع المانع لا إحراز المقتضى، و ليس مجرّد الاختلاف في المقامين يتساوى النّسبة بين المتعارضات و تخالفهما، موجبا للاختلاف بملاحظتها قبل العلاج و بعده، كما لا يخفى.

و الّذي يقتضيه التّحقيق أن يقال: انّ الباقي في تحت‌ [1] أحد المتعارضات بعد تقديم ما حقّه التّقديم عليه منها إن كان بمقدار يجوز [2] ان يجوّز إليه التّخصيص، يقدّم على باقي معارضاته، لا لما ذكره (قده) من ملاحظة النّسبة بينه و بين الباقي بعد إخراج ما اخرج عنه بالتّقديم، لما عرفت من انّه خلاف التّحقيق و ما مرّ منه (قده)، بل لما أشرنا إليه سابقا من انّ العامّ نصّ في منتهى التّخصيص، فهو مع انّ النّسبة بينه و بين معارضاته الآخر على ما


[1]- و في «ق»: ان ما قدّم عليه ما حقّه التقديم عليه من المتعارضات ان كان الباقي تحته ...

[2]- و في «ق»: لا يجوز.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست