responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 447

الاحتياط لو كان، و إلاّ فالتّخيير أو الاحتياط و لو كان مخالفا لهما لو أمكن، و إلاّ فالتّخيير حتّى يشمل جميع موارد التّعارض، و كأنّه (قده) تركه تعويلا على وضوحه.

ثمّ انّه لا بدّ ان يكون المراد من مرجعيّة الاحتياط و لو كان مخالفا لهما خصوص ما إذا كان مخالفا لخصوص كلّ منهما، لا ما إذا كان مخالفا لكليهما، ضرورة انّه لا وجه حينئذ لجعله من وجوده المسألة بعد ابتنائها على حجية أحد الخبرين لا محالة، و معه تبقى الاحتمال الثّالث؛ فكيف يكون الاحتياط المخالف لهما ممّا وجب المصير إليه، كيف و كون الاحتياط مرجعا لو كان موافقا لأحدهما ينافي المبنى، فضلا عمّا إذا كان مخالفا لهما.

اللّهم إلاّ أن يقال: انّ المراد من المبنى هو مجرّد عدم سقوطهما من الجانبين، كما إذا [1] لم يكن في البين خبر، و الرّجوع إلى الثّالث من دون تعيين أن تثبت حجّيته على وجه التّخيير أو التّعيين، و هذا المقدار لا ينفع إلاّ في نفي الثّالث، لا في جواز الأخذ بأحدهما في خصوص مؤدّاه، و أنت خبير بأنّه على هذا لا وجه لجعل هذا في قبال الأصل الأوّلي حيث انّ قضيته أيضا ذلك؛ إلاّ أن يقال انّ الحجيّة على ما حقّقناه هو أحدهما بلا عنوان بالنّسبة إلى نفى الثّالث و عدم حجيّة واحد منهما بالنّسبة إلى خصوص المؤدّى، بخلاف الحجّة على هذا حيث انّه أحدهما بالخصوص و إن كان مردّدا بين ان يكون على التّعيين أو التخيير، فافهم.

قوله (قده): و أمّا أخبار الدّالة [2] على نفي الوجه الثّالث.

وجه الاستلزام انّ الاحتياط في العمل لا يحتاج إلى فتوى بشي‌ء أصلا، بخلاف العمل على البراءة، فانّه لا بدّ من الفتوى بها، كما لا يخفى.

قلت: يمكن منه الاستلزام، إذ يكفي في العمل على البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا إفتاء بالإباحة شرعا، لا ظاهرا و لا واقعا، فالأولى التّمسّك على الاحتياط بإطلاق أخبار التّوقّف‌ [3]، إذ بإطلاقها يدلّ على وجوب التّوقّف عن ارتكاب الشّبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها أصلا، عملا كانت أو فتوى، بل دلالتها على وجوب التّوقّف في الفتوى ليس إلاّ لأنّها عمل أيضا، لا بما هي فتوى كما لا يخفى.


[1]- و في «ق»: كان لم يكن خبر في البين.

[2]- و في المصدر: و اما اخبار التّوقف الدّالة على الوجه الثالث.

[3]- وسائل الشّيعة: 18- 111- ب 12.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست