responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 448

قوله (قده): و يحتمل أن يكون التّخيير للمفتي، فيفتي بما اختاره- إلخ-.

فيه أنّ المقلّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا، و السّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب.

قوله (قده): فلا عبرة بنظر المقلّد- إلخ-.

جواز التّقليد في مسألة يعتقد المقلّد بخطاء المجتهد فيها، و عدم العبرة بنظره في غاية الإشكال، و المسلّم من أدلّة جوازه أو وجوبه إنّما هو فيما إذا لم يكن الأمر كذلك، فتدبّر.

قوله (قده): فالظّاهر انّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر.

الأولى أن يقال: انّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر، و هو الّذي ليس له الوصول إلى مقصده طريق بالفعل بسبب تعارض ما عنده من الخبرين، إذ حكمهما بحسب الأصل، كما عرفت بما لا مزيد عليه سقوطهما من الجانبين كأنّه لم يكن بالنّسبة إلى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص خبر أصلا في البين، و لا ريب انّه بعد ما أخذ بما عيّن له من الحجّة، و هو ما اختاره من الخبرين يخرج من عنوان من لم يكن عنده الحجّة و كان متحيّرا في امره في الوصول إلى مقصده.

قوله (قده): و بعض المعاصرين استجود كلام العلاّمة- إلخ-.

لعلّ وجهه انّ الاستناد في الحكم بالتّخيير في الخبرين إلى بعض الأخبار الظّاهر في أن جواز ذلك إنّما هو من باب التّسليم. و من المعلوم انّ مصلحة التّسليم لا يختصّ بحال الابتداء بل يعمّ الحالين، و هذا بخلاف الفتوى و الأمارات حيث لم يرد فيه ذلك، و الحكم فيهما بالتّخيير انّما هو على القاعدة، و لعلّه أشار إليه بامره بالتّدبّر، فتأمّل.

قوله (قده): هذا ما يجب التّنبيه عليه- إلخ-.

لا يخفى انّ الأولى بل الصواب ذكر هذا التّنبيه بعد المسألتين خاتمة لهما، بداهة انّه متفرّع عليهما لا يتمّ إلاّ بهما، فلا وقع لجعله خاتمة لخصوص التّخيير، فضلا عن جعله مقدّمة

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست