responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 446

و الثّاني مطلقا في خصوص صورة مخالفة الخبرين في الوجوب و الحرمة التعيينيّين، و في مطلق صورة المخالفة لكن في خصوص الوجه الثّاني منه لا مطلقا، و افتراق التّعارض على الأوّل فيما إذا لم يكن بينهما إلاّ التّنافي علما من دون ان يكون المكلّف عاجزا من الجمع عملا، هذا.

و لكن لا يخفى انّ ما ذكرنا من كيفيّة النّسبة على الوجهين مبنىّ على أن يكون التّعبّد بمؤدّى الخبرين واجبا لو أمكن و لو علم بكذب أحدهما إجمالا، و هو بعيد و إلاّ كانا متوافقين بحسب الموارد، كما لا يخفى، فليعذروني إخواني من الخروج عن طور هذه التّعليقة، فانّ المسألة من المهمّات و العويصات المشكلة.

قوله (قده): لأنّ ذلك غير ممكن- إلخ-.

قد عرفت إمكان ذلك على بعض الوجوه المتقدّمة، فلا تغفل.

قوله (قده): لكن على تقدير [1] أن يكون العمل بالخبرين- إلخ-.

هذا بناء على أن يكون التّعبّد بمؤدّى الخبر محبوبا و إن علم كذبه إجمالا ما لم يعلم تفصيلا، و إلاّ كما أشرنا إليه.

قوله (قده): بل وجود تلك المصلحة في كلّ منهما بخصوصه مقيد- إلخ-.

لا يخفى انّ مقتضى ما حققناه أنّ يكون وجود تلك المصلحة في كلّ مقيّد بعدم كونها في الآخر، لا بعدم المعارضة، فلا تغفل.

قوله (قده): إنّ شيئا منهما ليس طريقا- إلخ-.

لكن لا لعدم حجيّة واحد منهما، بل لتردّد الحجّة بينها حسب ما عرفت.

قوله (قده): أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو الاحتياط و لو كان مخالفا لهما- إلخ-.

لا يخفى انّ ظاهر المقابلة يقتضى جريانهما في جميع موارد الأصل الأوّلي كالتّخيير، إلاّ انّه لا يستقيم، ضرورة انّه من موارد ما لا يمكن فيه الاحتياط أصلا، كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب و الآخر على الحرمة، فكان عليه ان يقول أو العمل بما طابق منهما


[1]- و في المصدر: لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست