responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 419

التّعيين محال، لأنّه تعيين بلا معيّن و على التّخيير مستلزم لاستعمال اللّفظ في معنيين، و لا مجال لإرادة الجامع بين الحرمة التّعيينيّة و التّخييريّة فانّه خلاف الظّاهر، مع أنّه مستلزم حينئذ لعدم دلالة الأخبار على حرمة النّقض تعيينا و لا تخييرا، فليلتمس دليل آخر على التّعيين و ليس.

لا يقال: هذا لو أريد أحدهما مصداقا، و أمّا لو أريد أحدهما مفهوما فلا يستلزم الاستعمال في المعنيين، فإنّ حرمة النّقض بالنّسبة إليه أيضا تعيينيّة و إن كانت بالنّسبة إلى ما يصدق عليه من كلّ واحد منهما بدلا عن الآخر تخييريّة عقليّة.

لأنّا نقول: نعم و لكن أحدهما مفهوما ليس من أفراد العامّ بل منتزع عن بعض أفراده.

قلت: لا يخفى أوّلا أنّه لا يكون عدم شمول صحيحة [1] زرارة الأولى لما علم إجمالا بانتقاض الحالة السّابقة في بعضها من الأطراف لأجل لزوم التّناقض في مدلوله، لمكان قوله (عليه السلام) «و لكن تنقضه بيقين- إلخ-» [2] موجبا لعدم شمول الأخبار الخالية عن مثله له بلا معارضة من الصّحيحة لها كما لا يخفى.

و ثانيا الظّاهر أنّ قوله (عليه السلام) «و لكن تنقضه‌ [3]- إلخ-» ليس بحكم تعبّديّ آخر، بل هو حكم عقلي ذكر تقريبا لما أفاده (عليه السلام) من النّهى عن نقض اليقين بالشّكّ و تأييدا و تأكيدا له فيعمّ اليقين و الشّكّ في طرفي الشّبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ من دون أن يزاحمه فيه قوله «و لكن تنقضه» لأنّه على هذا يكون تأييدا لما كان مفادا له، لا معارضا له و لو في بعض مدلوله، فافهم.

و ثالثا ظهور النّهى في العموم لليقين و الشّك في طرفي الشّبهة أقوى من ظهور قوله و لكن تنقضه في العموم لليقين بانتقاض الحالة السّابقة إجمالا في أحدهما كما لا يخفى وجهه من وقوع الجنس في سياق النّهى الواقع في مقام الكبرى فيه بخلافه، بل يمكن دعوى عدم ظهوره في العموم رأسا لعدم الوضع له و هو واضح، و عدم سوق القضيّة في مقام البيان من هذه الجهة و لو سلّم في هذا المقام، فشمول الصّدر لليقين و الشّك في الطّرفين يصلح قرينة على عدم إرادة اليقين بالانتقاض إجمالا بينهما من إطلاق اليقين فيه.

فانقدح بذلك وجود المقتضى بمعنى العموم اللّفظي للاستصحاب في طرفي الشّبهة بلا ارتياب، و ليس اليقين بارتفاع الحالة السّابقة في أحدهما مانعا بنفسه من شموله له، و إلاّ


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1.

[2]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1.

[3]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست