responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 418

قوله (قده): و على الثّاني فامّا أن يقوم دليل من الخارج- إلخ-.

هذا إذا كان الدّليل على عدم الجمع بين الحكمين و لو كان ظاهر بين استصحابين، و إلاّ فمجرّد الدّليل على عدم الجمع بين الواقعيين لا يمنع عن إجراء الاستصحاب في الطّرفين على تقدير كون عموم الخطاب مقتضيا له، ففي مسألة الماء النّجس المتمّم كرّا بماء طاهر لو لم يقم إجماع على اتّحاد حكم الماءين بحسب الطّهارة و النّجاسة مطلقا، واقعيّين أو ظاهريّين لا يجدى قيامه على اتّحاد حكمهما واقعا في المنع، فإنّه لا ينافي اتّحاده واقعا مع الفصل و لو لزم عن العمل بالأصل، و قد تقدّم من المصنّف العلاّمة جوازه، فافهم.

قوله (قده): إذا كان اعتبارهما من باب التّعبّد- إلخ-.

لا يخفى أنّ مجرّد كون الاعتبار من هذا الباب لا يكفي ما لم يحرز كونهما في هذا الحال على ما هو عليه من المصلحة المقتضية للجعل، كما إذا كان كلّ منهما وحده و بدون الآخر كما في الواجبين المتزاحمين، و أمّا إذا احتمل عدم تلك المصلحة في هذا الحال لاحتمال اختصاص المصلحة الدّاعية إلى الجعل بغير صورة التّعارض، و عدم مساعدة دليل على المصلحة فيها أيضا، و عدم تبعيّة الجعل لما في المتعلّقات عن المصلحة كي يدّعى القطع بعدم التّفاوت فيها بين صورتي التّعارض و عدمه، بل لما في نفسه لتبعيّة الأحكام الظّاهريّة للمصلحة في أنفسها لا في المتعلّقات و إن قلنا به في الواقعيّات، فلا سبيل إلى الحكم بالتّخيير عقلا، كما لا دليل عليه تعبّدا.

و بالجملة انّما يستقلّ العقل بالتّخيير فيما إذا علم بكون كلّ واحد من المتنافيين فعلا على المصلحة كما إذا لم يكن بينهما تناف أصلا، و أمّا إذا لم يعلم به و احتمل عدم المصلحة في واحد في هذا الحال فضلا عن كليهما، فلا استقلال له به كما لا يخفى.

قوله (قده): لأنّ قوله «لا تنقض اليقين بالشّك و لكن تنقضه» [1]- إلخ-.

حاصله أنّ الخطاب لمّا كان مشتملا على الحكمين حرمة نقض اليقين بالشّكّ و وجوب نقضه باليقين، كان عمومه لكلّ من الطّرفين محالا للزوم المناقضة في مدلوله، ضرورة المناقضة بين لزوم الأخذ بالحالة السّابقة في كلّ منهما الأخذ كما هو قضيّة صدره، و لزوم الأخذ بخلاف تلك الحالة في أحدهما كما هو قضيّة ذيله و عمومه لأحدهما على‌


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست