responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 420

نمنع منه في الصّورة الثّالثة كما يأتي تفصيله. نعم إنّما يمنع عن الشّمول له فعلا فيما إذا حدث به العلم بتكليف فعلى كان العمل بالاستصحاب في الطّرفين مستلزما لمخالفة عمليّة له، كما لو علم بنجاسة أحد الطّاهرين، أو قام دليل على عدم الجمع بين الاستصحابين كما في مسألة تتميم الماء النّجس كرّا حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين على حسب ما عرفت، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): إذ بعد العلم الإجماليّ لا يكون المقتضى- إلخ-.

قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه لا يكون المقتضى في مقام الثّبوت، أي الحكمة الدّاعية إلى الجعل بمحرز بعد المنع عقلا أو شرعا من شمول المقتضى في مقام الإثبات لحرمة نقض كلا اليقينين مع ثبوته؛ نعم مثال ما إذا كان المقتضيين موجودا في الاستصحاب و ليس المانع عنه إلاّ عدم القدرة ما إذا كان هناك استصحابان لشكّين‌ [1] من دون علم إجمالي بانتقاض أحد المستصحبين و اتّفق امتناع العمل عقلا أو شرعا كما إذا اتّفق التّزاحم بين مستصحبي الوجوب، فانّه يكون حينئذ من باب تزاحم الواجبين فيستقل العقل بالتّخيير بينهما لو لم يكن أهمّ في البين.

قوله (قده): لأنّ المعلوم إجمالا فيما نحن فيه- إلخ-.

لا يخفى أنّ المعلوم فيما نحن فيه هو خصوص ارتفاع أحد المستصحبين واقعا لا بوصف زائد، سواء كان بقاء الآخر معلوما، أو لا، كما لا يخفى. و من المعلوم أنّه ليس الملاك في باب الاستصحاب بقاء المستصحب واقعا، فلا يكون بقائه شرطا و لا ارتفاعه مانعا، و إنّما الملاك في الباب هو اليقين و الشّكّ بلا ريب و شكّ.

قوله (قده): و لذا لا نفرق في حكم الشّبهة المحصورة- إلخ-.

لكن بناء على ما حقّقناه من ثبوت المقتضى بمعنى العموم اللّفظي لا محيص عن الحكم بالفرق، و جريان استصحاب النّجاسة فيما إذا كانت الحالة السّابقة فيهما هي النّجاسة لوجود المقتضى و عدم المانع، و عدم جريان استصحاب الطّهارة في واحد منهما لوجود المانع عنه مع ثبوت المقتضى في كليهما.


[1]- في (عليه السلام): بشكين.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست