responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415

قوله (قده): الأوّل الإجماع- إلخ-.

لا يخفى وضوح القدح في دعوى الإجماع الكاشف عن رضاء المعصوم و لو مع اتّفاق الكلّ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك لأجل أنّ الظّنّ باللاّزم على خلاف الظّنّ بالملزوم فعلا محال، كما يأتي في وجه تقديم السّببي بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ كما هو المشهور عند الأصحاب أو لمساعدة ظهور اخبار الباب‌ [1] بناء على الاعتبار من باب الأخبار كما هو المختار عند متأخّري المتأخرين، فكيف يمكن تحصيل القطع برضاء الإمام (عليه السلام) من مثل هذا الاتّفاق، فتدبّر.

قوله (قده): و اللاّزم من شمول لا تنقض للشّك المسببي- إلخ-.

توضيحه أنّ شمول الخطاب للاستصحاب في مورد الشّكّ السّببي، لا يستلزم محذور خلاف أصالة العموم و تخصيصه بالنّسبة إلى الشّك المسببي، لأنّه حينئذ يخرج حقيقة من أفراد العام، فإنّ أفراده أفراد نقض اليقين، بالشّكّ لا مجرّد اليقين و الشّك حيث لا يكون في مورده نقض يقين به، بل بالدّليل الدّالّ على ارتفاع الحالة السّابقة المشكوكة في هذا المورد، بخلاف شموله للاستصحاب في مورد الشّكّ المسبّبي، فإنّه يستلزم محذور المخالفة، و التّخصيص بلا وجه إلاّ على نحو دائر بالإضافة إلى الشّك السّببي، فإنّ عدم رفع اليد عن عدم المسبّب في مورد الشّكّ في بقاء السّبب عين نقض اليقين به بهذا الشّك، مثلا الحكم بنجاسة ثوب نجس مغسول بماء شكّ في بقاء طهارته بالاستصحاب عين نقض اليقين بطهارة الماء بالشّك في نجاسته، لأنّ طهارة الثّوب المغسول به من آثار طهارته، و لا معنى لنقضه إلاّ عدم ترتيب آثار متعلّقة عليه، فيلزم تخصيص العامّ بلا وجه، و شموله للشّكّ المسبّبي لا يكاد أن يكون وجها له، كيف و هو موقوف على عدم شموله للسّببي، إذ مع شموله له لا يكون فردا له كما عرفت، فلو كان ذلك موقوفا عليه لدار، فعدم عموم الخطاب للسّببي يستلزم المحذور على كلّ حال، إمّا لتخصيص بلا وجه، أو على وجه محال، بخلاف عمومه له فإنّه عمل بأصالة العموم بلا لزوم محذور أصلا، فلا محيص عنه كما لا يخفى.

إن قلت: رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبي أيضا محذور، فإنّه و ان لم يلزم منه نقض اليقين بالشّكّ بل بالدّليل، إلاّ أنّه ليس باليقين، و قضيّة قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه باليقين» [2] أن لا يكون إلاّ به.


[1]- وسائل الشّيعة: 1- 174- ب 1.

[2]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست