responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 414

المقامين لوضوح عدم تعرّض في دليل أحد الجانبين بمدلوله اللّفظي بحال دليل الآخر، و هو الملاك في باب الحكومة، و اشتراك كلّ واحد منهما في نفي مدلول الآخر بالالتزام لأجل المضادّة بين الأحكام، و مفاد دليل الاعتبار مطابقة في كلّ ليس إلاّ الالتزام بمؤدّاه، و أمّا لزوم إلغاء احتمال خلافه فهو من باب لزوم الأخذ به لامتناع الأخذ بهما.

و من المعلوم أنّ لزوم الأخذ بمؤدّى دليل الإباحة في المشتبه فعلا يستلزم عدم الحكم عليه بالحرمة بدليل الاستصحاب أو الأمارة كما فصّلناه هناك، فغائلة المعارضة بين أدلة الأمارات و الأصول بين الاستصحاب منها و غيرها لا يرتفع إلاّ بما حققناه هناك و أشرنا إليه هاهنا، فراجع هناك.

قوله (قده): في موضوع واحد- إلخ-.

أراد من موضوع واحد واقعة واحدة يكون مجرى الاستصحابين‌ [1] باعتبارين، كما في استصحابي الطّهارة و عدم التّذكية فيما شكّ في تذكيته، و إلاّ فلا يعقل اجتماع الاستصحابين في واقعة واحدة من جهة واحدة، إلاّ على مذهب النّراقي من معارضة استصحاب الوجود باستصحاب العدم، فافهم.

قوله (قده): و كون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج- إلخ-.

المراد بكون تعارضهما بأنفسهما أن يكون التّنافي بين نفس المستصحبين بحيث لا يمكن أن يكون إلاّ أحدهما، و بكون تعارضهما، بواسطة أمر خارج أن يكون التّنافي بينهما بسبب الاختلاط و الاشتباه في الخارج بين ما انتقضت فيه حالته السّابقة و ما لم تنقض، أو لم يعلم انتقاضه مع احتماله.

قوله (قده): القسم الأول إذا كان الشّكّ- إلخ-.

و ذلك فيما إذا كان المشكوك فيه من آثار الاخر شرعا لا عقلا و عادة أيضا، و إلاّ فالاستصحاب في كلّ منهما يجري بلا ارتياب، إذ حينئذ لا تعارض في البين و إطلاقه تقديم الاستصحاب السّببي إنّما هو في محلّ الكلام و هو مقام التّعارض بين الاستصحابين.


[1]- في (عليه السلام): للاستصحابين.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست