responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 416

قلت: النّقض بالدّليل يكون نقضا باليقين أيضا، فانّه موجب لليقين بالحكم الظّاهري، و المراد من اليقين هو مطلق اليقين بالخلاف و لو بغير ذاك الوجه الّذي تيقن به أو لا، بداهة أنّه ينتقض اليقين بالحرمة الواقعيّة باليقين بالحلّيّة و لو كانت اضطراريّة، أو ظاهريّة كما قامت أمارة معتبرة عليها، فكذلك الحال لو كانت الحجّة على خلاف اليقين في المسبّب نفس عموم خطاب «لا تنقض» للاستصحاب في السّبب، فافهم و استقم.

قوله (قده): فيعود المحذور- إلخ-.

و هو رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبي بسبب جريان الاستصحاب في السبب، إلاّ أن يقتصر على ترتيب خصوص الآثار الثّابتة لها سابقا كعدم جواز استصحابها في الصّلاة مثلا، دون الحادثة لها كزوال طهارة الملاقى و نجاسته، هذا.

قوله (قده): و يشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء- إلخ-.

لا يخفى عدم مغايرة هذا الإشكال مع ما أورده بقوله «و دعوى أنّ اليقين بالنّجاسة- إلخ-» على ما أجاب به عن الإيراد على تقديم الاستصحاب السّببي، و قد عرفت جوابه بما لا مزيد عليه.

قوله (قده): و إن شئت قلت- إلخ-.

و بعبارة أخرى أنّ للسّبب عند الشّكّ فيه لازمين: أحدهما أمر شرعي و هو حكم العام، و الآخر عقلي و هو الشّكّ في المسبّب، فهذان متلازمان دون اللاّزم و الملزوم و الحكم مع موضوعه من باب اللاّزم و ملزومه، لكن لا يخفى أنّ ذلك بعد الفراغ عن إثبات انّ حكم العام يكون لازما له و هو أوّل الكلام، فلا بدّ من إقامة البرهان عليه كما عرفت في المقام.

قوله (قده): و الحاصل أنّ الاستصحاب في الملزومات- إلخ-.

يعنى كون هذا الاستصحاب محتاجا إليه على كلّ تقدير بناء على ما توهّمه الخصم من أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب، و أمّا بناء على التّحقيق فإنّما يكون محتاجا إليه‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست