responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 413

إلاّ أنّه إذا تفصيلا بما خصّص بها بمقدار علم التّخصيص به إجمالا، و أمّا إذا لم يعلم ذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعامّ بلا كلام إلاّ إذا أحرز أنّ مورد العمل ليس من أطراف العلم الإجماليّ بالتّخصيص و عمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب ذلك بلا ارتياب، فلا يكون احتمال المخصّص بالنّسبة إليه إلاّ احتمالا بدويّا، فيكون أصالة العموم لا مانع عنها.

قوله (قده): وجه الضّعف أنّ الظّاهر من الرّواية [1]- إلخ-.

نعم الظّاهر من الرّواية و إن كان ذلك إلاّ النّهى في أخبار الاستصحاب‌ [2] أيضا يكون بعنوان خاصّ و بوجه مخصوص و هو نقض اليقين بالشّكّ، فكلّ واحد من الالتزام بالمشكوك و عدمه في مورد الاستصحاب، و عدم الالتزام به يكون معنونا بعنوان خاصّ و وجه مخصوص يكون أحدهما بذلك العنوان و الوجه و إجبار الآخر بذاك العنوان و الوجه حراما، فإنّ الالتزام به يكون له عنوان إمضاء اليقين و يكون لعدم الالتزام به عنوان نقض اليقين، و كما لو كان المشكوك الحرمة من وجه عنوان آخر يكون بذاك العنوان معلوم الحرمة لم يكن مجال فيه لأصالة الإباحة، بداهة كفاية معرفة حرمته من وجه في الغاية الّتي يكون في دليلها، فكذلك إذا كان معلوم الحرمة مثل‌ [3] هذا العنوان. نعم لا يكفي في الغاية مجرّد النّهى عنه بلا عنوان آخر كما في الأدلّة [4] الدّالّة على وجوب التّوقّف و الاحتياط، فيعارضها- دليلها.

و الحاصل أنّه كما لا يصلح أن يعارض أدلّة حرمة الغصب بأدلّة الإباحة المشتبهة بالشّبهة الحكميّة كشرب التتن، أو بالشّبهة الموضوعيّة كشرب المائع المردّد بين الخلّ و الخمر فيما إذا كان المشتبه مغصوبا، كذلك أدلّة حرمة نقض اليقين و وجوب إمضائه في كلّ مورد انطبق عليه عنوان النّقض بوجه و عنوان الإمضاء بوجه آخر.

و في هذا، مضافا إلى ما قدّمناه في بيان تعارض الاستصحاب و الأمارة، كفاية لمن كان له تدبّر و دراية؛ و قد عرفت هناك الإشكال فيما أفاد من وجه التّقديم من الحكومة في‌


[1]- وسائل الشيعة: 4- 917.

[2]- وسائل الشيعة: 1- 174- ب 1.

[3]- في (عليه السلام): بمثل.

[4]- وسائل الشيعة: 18- 111- ب 12.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست