responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 353

قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ التّنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه، و منها كان ذا أثر [1]، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار [2]، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.

و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّي‌ء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ حرمة نقض اليقين بالشّي‌ء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّي‌ء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّي‌ء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ أثره الشّرعيّ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.

و لا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل‌ [3] خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل،


[1]- في (عليه السلام): و كان منها ذو أثر.

[2]- في (عليه السلام): الأمارة.

[3]- في (عليه السلام): لتنزيل.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست