responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 354

إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّي‌ء بلحاظ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّي‌ء بلحاظ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام.

قوله (قده): لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن- إلخ-.

بل لا بدّ مفاد الالتزام بالمتيقّن من دون اعتبار تجشّم شي‌ء كما أشرنا إليه، و إلاّ فلو كان مفاد الخطاب هو وجوب ترتيب الآثار لما كان يعمّ الاستصحاب في الأحكام إلاّ في خصوص ما إذا كان للحكم أثر شرعيّ، لما عرفت ممّا ذكرنا من أنّه لا يعقل التّعبّد بشي‌ء بلحاظ الأثر إلاّ الأثر الشّرعيّ، فتدبّر جيّداً.

قوله (قده): الواجب على الشّاكّ عمل المتيقّن- إلخ-.

لا يقال: ترتيب أثر لازم المتيقّن من عمل المتيقّن لو لم يكن ترتيب أثر ملزومه أو ملازمه من عمله.

لأنّا نقول: لو سلّم ذلك لما أشرنا إلى سرّه، فدلالة الخطاب على إيجاب ما يعمّ هذا العمل ليس إلاّ بمقدّمات الحكمة، و هي غير مقتضية له لما عرفت، و الملازمة بين القطع بهما حقيقة لا يقتضى الملازمة فيما هو بمنزلتهما شرعاً، كما هو واضح.

قوله (قده): إلاّ أن يقال انّ الظّنّ الحاصل من الحالة السّابقة- إلخ-.

أو يقال: إنّ الظّنّ الّذي قام الدّليل على اعتباره هو خصوص الظّنّ بالبقاء، لا بالحدوث و لو نشأ من الظّنّ به؛ و أمّا ترتيب اللّوازم الشّرعيّة على المستصحب فليس لأجل اعتبار الظّنّ بها، بل لاعتبار نفس الظّنّ به كما لا يخفى، ضرورة أنّه لا يكاد أن يتعقّل لاعتبار الظّنّ به إلاّ ذلك، و لعلّه منشأ عدم اعتنائهم بالأصل المثبت في كثير من المقامات، مع كون الاستصحاب عند جلّ قدمائهم لو لا الكلّ من باب الظّنّ؛ و أمّا الاعتناء به في بعض المقامات فلعلّه لأجل مساعدة الدّليل على الظّنّ بخصوص لازم من بين لوازم المستصحب، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في الحاشية الآتية.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست