responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 352

نفس الجعل و التّنزيل شرعاً.

قلت: نعم، و لكنّه ليس بفارق، فإنّ شمول دليل الأمارة القائمة على موضوع ملزوم عقلاً لأمر محكوم بأثر شرعاً لتنزيل هذا الأمر ليس إلاّ بتبع وجوب تصديقها فيما يحكى فيه ابتداء و بلا واسطة، لأنّه‌ [1] لا يكاد أن ينتقل الذّهن إلى تنزيل الواسطة إلاّ بواسطة تنزيل ذيها كما لا يخفى، فلا يترتّب الأثر الشّرعي على نبات اللّحية مثلاً بعد قيام البيّنة على حياة زيد، إلاّ بتبع وجب تصديقها في نفس حياته المستتبع لنباتها المرتّب عليه الأثر.

إذا عرفت صحّة تنزيل الموضوع بلحاظ الأثر بالواسطة أيضاً، فعموم دليل التّنزيل أو إطلاقه كخطاب «لا تنقض اليقين» يقتضى شمول التّنزيل لكلّ موضوع متيقّن، كان له أثر شرعيّ و لو بواسطة أو وسائط. نعم لا يعمّ ما لا أثر له أصلاً و لو كان لملزومه أو لملازمة أثر، إذ ليس أثر ما يلزم الشّي‌ء أو يلازمه بأثره، بل أثر غيره، و لا يصحّ تنزيل شي‌ء بلحاظ أثر غيره.

هذا، و لكن التّحقيق حسبما يساعد عليه النّظر الدّقيق أن يقال: انّ التّنزيل و إن كان يصحّ بلحاظ الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة، و يمكن أن ينهض عليه الدّليل، و ليس ممّا لا يكون إليه السّبيل مثل ما إذا لم يكن له أثر أصلا إلاّ أنّه لا يكاد أن ينهض عليه مثل خطاب لا تنقض من دون دلالة، و ذلك لأنّ التفكيكات في مقام التنزيل بين الشي‌ء و لازمه ليس بمستحيل و لا ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله، ضرورة انّ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلاً، فإنّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضاً عند الشّكّ في حياته، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته و تنزيل نبات لحيته تعبّداً لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته، فلا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال به على التّنزيلين، فلا سبيل إلاّ إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.

إن قلت: نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر؛ و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص.

و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.


[1]- في (عليه السلام): فانه:

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست