responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 351

الالتزام بالمتيقّن عملاً، و قضيّته التّعبّد به لو كان من مقولة الأحكام الشّرعيّة و الأمور المجعولة بنفسها، من دون اعتبار تجشم أمر آخر أصلاً لعدم الحاجة كما لا يخفى؛ و التّعبّد بآثاره الشّرعيّة لو كان من الأمور الخارجيّة الغير المجعولة لعدم معقوليّة التّعبّد بها، إلاّ بمعنى التّعبّد بآثارها القابلة له و هي آثارها الشّرعيّة دون العقليّة و العادية، فلا وجه لجعله (قده) معناه مطلقا هو ترتيب الآثار الشّرعيّة، كيف و قد لا يكون للحكم المتيقّن أثر شرعي أصلاً، و آثاره العقليّة من قبيل وجوب المقدّمة و حرمة الضّدّ كما قلنا لا يكون قابلة للجعل، و قد صرّح به هاهنا.

نعم يترتّب عليه بعد الفراغ عن جعله جميع آثاره الشّرعيّة و خصوص ما كان من آثاره العقليّة أو العاديّة، موضوعه مطلق الحكم و لو كان ظاهريّاً؛ و كيف كان فلا سبيل إلى التّنزيل ما لم يكن مورده بنفسه حكماً شرعيّا أو ذا أثر شرعيّ، فلا مجال للاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فيما كان من الموضوعات غير ذي أثر شرعيّ أصلاً و لو بواسطة حكم شرعي‌ [1]، كما هو أوضح من أن يخفى، كما لا كلام فيما له أثر شرعي بلا واسطة؛ إنّما الإشكال بل الخلاف بين الأعلام فيما كان له الأثر الشّرعيّ بواسطة غير شرعيّة.

فاعلم أنّه ربّما يقال: انّه لا مجال للإشكال في كفاية الانتهاء إلى أثر شرعيّ و لو بوسائط في صحّة التّنزيل، فكما يصحّ تنزيل الموضوع بملاحظة أثره المترتّب عليه بلا واسطة صحّ تنزيله بملاحظة الأثر مع الواسطة، و يدلّ عليه جعل الأمارات على الموضوعات و لو فيما لم يكن له أثر إلاّ بالواسطة، فانّه أيضاً ليس إلاّ تنزيل الموضوعات بلحاظ آثاره الشّرعيّة، و لو لم يصحّ التّنزيل إلاّ بالأثر بلا واسطة لما كان سبيل إلى ترتيب الأثر بالواسطة بواسطة قيام الأمارة عليها كان هناك أثر بلا واسطة أو لا كما لا يخفى، و هو كما ترى.

و بالجملة إنّما لا يعقل تنزيل الموضوع بلا ملاحظة الأثر الشّرعيّ، و امّا معها فهو بمكان من الإمكان و لو كان الأثر مع الواسطة، و سرّه أنّ الأثر كما كان أثراً لها، كان أثراً لذيها، غاية الأمر يكون تنزيله بلحاظه تنزيلاً لها.

إن قلت: فرق بين التّنزيل في مورد الأمارات و مورد الأصول التّعبديّة، و هو أنّ الأمارة تكون حاكية من الواسطة، كما تكون حاكية عن ذيها، فشمول دليل الحجّية لها أيضاً في مورد لا أثر فيه إلاّ بالواسطة، إنّما هو بملاحظتها بنفسها، فإنّها أيضاً من الموضوعات الّتي كانت لها آثار شرعيّة دون ذيها، و هذا بخلاف الأصل فانّه ليس في البين في مورده إلاّ


[1]- في (عليه السلام): و لو بواسطة ما ليس بشرعي.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست