responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34

(أحدها) ما لم يعتبر الا كشفاً، من دون ان يؤخذ في موضوع حكم شرعاً أصلاً، بل يقع تمام موضوع حكم العقل بوجوب الاتباع، كما في حال الانسداد فهو في هذا الحال على تقدير الحكومة كالقطع مطلقا في وجوب الاتباع، و ان كان بينهما تفاوت في ثبوت المتعلق و إحرازه لدى القاطع، دون الظان، لا حقيقة و هو ظاهر، و لا تعبداً حيث لا دليل عليه، و وجوب اتباعه و الجري على طبقه عقلا غير مقتضى لذلك، إذ العقل لا يحكم على الشي‌ء إلا بما هو عليه واقعا فلا يقع وسطاً لإثبات متعلقه، و لا لإثبات أحكامه، و ان كان يقع وسطاً لإثبات وجوب الجري على وفقه، و العمل على طبقه.

(ثانيها) ما اعتبر كذلك شرعاً بان أخذ في الشرع موضوعا لوجوب الاتباع، كما يكون في جميع أدلة الطرق في الأحكام و الأمارات في الموضوعات، فحينئذٍ يقع وسطاً لإثبات متعلقه تعبداً، فيقال: هذا ما ظن وجوبه، و كل ما ظن وجوبه فهو واجب، فالصغرى وجدانية و الكبرى شرعية مأخوذة من دليل حجيته و اعتباره، لا في إثبات أحكامه من وجوب المقدمة، و حرمة الضد، و غيرهما، و كذا الحال فيما إذا تعلق بالموضوعات، فيقال هذا ما ظن خمريته، و كل ما ظن خمريته فهو حرام تعبداً.

(ثالثها) ما أخذ في موضوع حكم خاص تكليفاً كان أو وضعا، سواء أخذ فيه كشفا لمتعلقه أو وصفاً له، على انه تمامه أو قيده و به قوامه، بان يكون الواقع المقيد به بما هو هو، أو بما هو مكشوف به بمقداره موضوعاً للآثار. ثم على‌ [1] على تقدير كونه تمام الموضوع تاماً [2] ان يكون ما أخذ في موضوعه من الحكم مثل متعلقه، أو مثل حكمه، أو من نوع آخر، و لا يتأتى هذا على تقدير كونه جزءا و قيداً حيث‌ [3] لا يعقل ان يؤخذ في موضوع حكم يكون مثل متعلقه، أو مثل حكم المتعلق و لا قيده، [4] للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، فان الخمر الواقعي إذا كان حراماً فكيف يحكم عليها بحرمة أخرى إذا قيد بالظن كشفاً أو وصفاً؛ غاية الأمر انه يتأكد تلك الحرمة الواقعية الثابتة لها مطلقا، إذا وجدت مع هذا القيد لو كانت المقيدة بهذا القيد أشد مفسدة.

ان قلت: ان ذلك يلزم أيضا على تقدير ان يكون تمام الموضوع فيما أصاب، فلا يجوز ان يحكم على عنوان مظنون الخمرية بالحرمة أصلاً، لاستلزامه ذلك أحياناً.

قلت: نعم، و لكن على هذا التقدير يكون عنوان الواقع، و هذا العنوان عنوانين متباينين مفهوما و ان كانا متصادقين أحياناً، و كل عنوانين يكونان كذلك يصح ان يحكم عليهما


[1]- و في «م»: أو.

[2]- خ ل: فامّا

[3]- و في «م»: حيث أنه.

[4]- و في «م»: ضده.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست