responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35

بحكمين متماثلين أو متضادين، من دون لزوم محال أصلاً في غير محل التصادق.

و فيه أيضا على خلاف و إشكال في كفاية تعدد الجهة و العنوان في عدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدين، أو عدم كفايته كما (بما. ن. ل) هو ملاك النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي، و هذا بخلاف تقدير أخذه قيداً للموضوع، فانه حينئذ ليس في البين الا عنوان واحد أخذ مطلقة موضوعاً لحكم، و مقيدة موضوعاً له أيضاً أو لضده، كما إذا كانت مثلاً الخمر الواقعي المظنون الخمرية حراماً أو حلالاً، و كانت الخمر مطلقاً حراماً، فيكون من قبيل النهي في العبادات و المعاملات.

و بالجملة أنحاء الظن صار ثمانية بين طوائف ثلاث:

(إحداها) ما اعتبر أمارة و طريقاً إلى متعلقه عقلاً، و قد عرفت عدم الحكم بثبوت متعلقه و ان وجب العمل على طبقه.

(ثانيها) ما اعتبر كذلك شرعاً، و قد عرفت الحكم بثبوت متعلقه به، و لا يخفى انه لا يكون مفاد دليل اعتباره حينئذ الا وجوب الجري على طبقه و العمل على وفقه على اختلاف لسانه، و هاتان الطائفتان يطلق عليهما الحجة، و يقوم مقامهما الأمارات و بعض الأصول بمجرد دليل اعتبارهما.

(ثالثها) ما أخذ في موضوع حكم خاص تكليفا كان أو وضعاً، كسائر الأمور التي يؤخذ في موضوعات أحكام خاصة كذلك، و اقسامها ستة حاصلة من ضرب نحويه من أخذه في موضوع متعلقه أو حكمه، و أخذه في موضوع حكم آخر في أنحائه الأربعة الحاصلة من أخذه على نحو الكشف، و أخذه على نحو الوصف تمام الموضوع أو قيده و جزئه بإسقاط ما إذا أخذ قيداً في موضوع متعلقه أو حكمه بكلا قسميه؛ هذا بخلاف القطع المأخوذ في موضوع حكم شرعاً، فان اقسامه أربعة بإسقاط أخذه مطلقا في موضوع متعلقه أو حكمه، و لا يخفى انه لا يصح إطلاق الحجة على هذه الطائفة مطلقا، إذ ليس حالها الا كسائر ما يؤخذ في موضوعات الأحكام. نعم انما يصح إطلاقها على ما أخذ منها قيداً لو اعتبر أمارة و طريقاً إلى الواقع المقيد به، و لو بدليل اعتباره في الموضوع كذلك بدعوى الملازمة بين اعتباره كذلك، و اعتباره أمارة إلى متعلقه، فتدبر جيداً.

ثم انه ظهر مما فصلنا ان ما يتراءى من عبارته- (قدّس سرّه)- من ان الظن إذا أخذ على نحو الطريقية إلى متعلقه موضوعاً لحكمه أو حكم آخر يطلق عليه الحجة، و يقوم مقامه الأمارات؛ لا يخلو عن إشكال، بل منع، كما هو واضح في الثاني و هو- قده- أيضاً اعترف بان الحجة ما وقع وسطاً لا ثبات حكم المتعلق، و في الأول حيث ظهر انه لا يمكن‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست