responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33

بلحاظ الاخر و ان كان بلا لحاظ، فقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه، من لزوم المحال على تقدير طرو الإهمال أو الإجمال على اخر، فتذكر.

الأمر السابع‌

لا يخفى امتناع ان يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مثله أو ضده، للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، أو في موضوع هذا الحكم بعينه للزوم الدور، اما لزوم أحد الاجتماعين لدى القاطع حال قطعه مطلقا، فواضح أخطأ أو أصاب، و عدم لزومه بحسب الواقع فيما أخطأ، و ان كان مما لا يغفل عنه القاطع أيضاً أحياناً، الا انه ليس الا في مقام الحكم على نحو الكليّة و المفهوم لا في مقام التطبيق، بداهة استحالة التفات القاطع في حال قطعه إلى خطئه، و ان كان يلتفت إلى ان القطع ربما يخطئ. و امّا لزوم الدّور فلتوقف تحقق شخص هذا الحكم واقعاً على القطع به، بداهة توقف الحكم على موضوعه و توقف تحقق القطع به على تحققه، و إلا كيف يتعلق به.

ان قلت: كيف يمكن تعلقه به من دون تحققه، كما إذا أخطأ.

قلت: لا يمكن فيما إذا أخذ في موضوع‌ [1] شخصي حكم تعلق به كما هو المفروض، و فيما أخطأ انما تعلق بمثل حكم تعلق به، لا بنفس ذلك الحكم، فلا تغفل.

و لا يخفى أيضا امتناع ان يؤخذ القطع المتعلق بذي حكم في نفسه في موضوع هذا الحكم، للزوم الخلف، إذا المفروض ان الواقع بنفسه له الحكم، و كذا في موضوع حكم آخر، للزوم اجتماع المثلين أو الضدين. و بيان الملازمة واضح بما مر، فلا يقع وسطاً في إثبات تعلقه لموضوعه، و لا في إثبات ما لمتعلقه من حكمه، بخلاف ما إذا أخذ القطع في موضوع حكم آخر على ان يكون تمامه أو جزئه و قيده، فيقع وسطاً و يقال مثلا هذا ما قطع بخمريته، و كل ما قطع بخمريته فهو حرام؛ أو هذا ما قطع بوجوبه، و كلما قطع بوجوبه يوجب كذا، بناء على عدم كون الحكمين للخمر و الوجوب الواقعيين، بل لما أخذ فيه القطع منهما مطلقا، أي بأي نحو من أنحاء أخذه في الموضوع، من كونه على نحو الصفتية، أو الكشفية، تمام الموضوع أو قيده و جزئه، فتأمل جيداً.

الثامن‌

انه يظهر مما ذكرنا في المقام بعض الكلام في الظن، و انه يشارك القطع في بعض الأحكام، و بعض ماله من الأقسام؛ و مجمل القول فيه ان الظن يكون أيضاً على أنحاء:


[1]- و في «م»: من موضوعه شخص.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست