responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320

له، و أنت خبير بأنّ كونهما المورد لا يقتضى أن يكون القاعدة المجعولة فيه قاعدتهما، و نفى إيجاب الوضوء مع الشّكّ في النّوم، انّما هو لتحقّق الشّكّ في الوضوء و ارتفاعه الّذي يكون صغرى لقضيّة «لا تنقض اليقين‌ [1]- إلخ-.» الظّاهر، بحيث لا يخفى على عاقل غير غافل في وحدة متعلّق اليقين و الشّكّ، و أنّ المعنى: لا تنقض اليقين بشي‌ء بالشّكّ فيه، لا بالشّكّ في رافعه.

و لعمري هذا أظهر من أن يخفى على أحد إلاّ على من ختم اللَّه على قلبه، أعاذنا اللَّه و إيّاك عن ذلك بفضله و كرمه، و ان لم نكن له أهلاً فهو أهل لذلك‌ [2].

قوله (قده): لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصاً- إلخ-.

لا يخفى أنّه كما ربّما يصير مخصّصاً، كذلك عموم المتعلّق ربّما يكون موجباً للتّصرّف في ظاهر الفعل بإرادة غير ظاهره، و ذلك لاختلاف الأفعال و المتعلّقات و تفاوتهما في الظّهور في نفسهما و بحسب المقامات، و المدار على أنّ المتبادر منهما في العرف في خصوص المقام هذا أو ذاك، و لا يبعد أن يكون المنسبق إلى الفهم من «لا تنقض اليقين» المنع عن رفع اليد عن أحكام اليقين أو المتيقّن مطلقا، و لا عن خصوص ما كان الشّكّ فيه من قبيل الشّكّ في رافعه. و يؤيّده المنع بغير هذا اللّفظ في بعض الأخبار [3]، و به في غير مورد الشّكّ في الرّافع في الآخر.

هذا، مع ما عرفت من أنّ ذكر لفظ النّقض إنّما هو هاهنا بمناسبة اليقين، من دون حاجة إلى التّصرّف فيه مع التّصرّف اللازم في الهيئة، و لا إلى تخصيص في متعلّقه إلاّ بسبب ما أشرنا إليه و إلى دفعه، فلا تغفل.

قوله (قده): أو أحكام اليقين و المراد- إلخ-.

لا يخفى أنّه لا بدّ أن يراد من الشّكّ فيها حينئذ، ما يعمّ الشّكّ فيها لأجل الشّكّ في موضوعاتها، و إلاّ لم ينطبق على المورد في صحاح زرارة [4] كما لا يخفى، و رفع اليد عنها مع‌


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

[2]- خ ل: فتبصر.

[3]- وسائل الشيعة: 1- 174

[4]- وسائل الشيعة: 1- 174

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست