responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 321

الشّكّ في الموضوع لا يعلم كونه نقضاً لها، فكيف يعمّه النّهى عن النّقض، و لذا يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى؛ و منه انقدح أنّه لا يجوز تقدير الأحكام على تقدير الحاجة إلى التّصرّف في الكلام.

تنبيه‌

فيه تحقيق يناسب المقام، و هو أنّ خطاب «لا تنقض» على ما أشرنا إليه كناية عن النّهى عن رفع اليد عن المتيقّن عملاً، و لزوم البناء عليه تعبّداً و عدم رفع اليد عنه، و لزوم البناء عليه كذلك يختلف باختلافه موضوعاً و حكماً، فإنّ كان موضوعاً، كان ذلك إنشاء مماثل أحكامه، و إن كان حكماً، كان إنشاء حكم مثله، و ليس هذا اختلاف في المكنى عنه بحسب المفهوم و المعنى، بل لاختلاف مصاديقه و محققاته، كما لا يخفى.

قوله (قده): و فيه أنّ تلك الأصول قواعد- إلخ-.

هذا، مضافاً إلى احتمال كونها قواعد مقرّرة منهم في البناء على العدم عند الشّكّ، من غير ملاحظة الحالة السّابقة أصلاً حتّى يكون حجّة من باب الاستصحاب، بل الظّاهر أنّ أهل المحاورات يعملون بالعمومات و المطلقات مع الشّكّ في التّخصيص و التّقييد، مع عدم الالتفات إلى سبق عدم المخصّصات و المقيّدات، بل مع عدم سبقه، فتدبّر.

قوله (قده): و يمكن أن يستفاد من كلامه- إلخ-.

كما يمكن أن ينزّل المقتضى في كلامه على أنّ مراده المقتضى للظّنّ بثبوته في الزّمان الثّاني و هو اليقين بثبوته في الزّمان الأوّل، فيتوجّه حينئذ أنّ العارض و هو احتمال المزيل، لا يصلح أن يزاحمه و يرفعه لمعارضته باحتمال عدمه فيبقى المقتضى بلا مانع، و يقتضى و يؤيّد ذلك، بل يعيّنه إبدال قوله «فيجب الحكم بثبوته» بقوله «فيظنّ بثبوته» على ما يحكى، كما لا يخفى؛ و يتوجّه عليه بأنه لا يكاد أن يظنّ بثبوت معلول مع الشّكّ في وجود مانع‌ [1]، لبداهة تبعيّة النّتيجة لأخس مقدّماتها، كما لا يخفى، ففي الظّنّ بثبوته في اللاّحق كالسّابق لا أقلّ من الظّنّ بثبوت العلّة التّامّة بأجزائها من وجود المقتضى و الشّرط و فقد


[1]- خ ل: مانعه.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست