responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 256

على من له أدنى تأمّل.

قوله (قده): و ممّا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار [1]- إلخ-.

لا يخفى انّ استصحاب الاشتغال على تقدير صحّته حسب ما عرفت، كما هو وارد على حكم العقل بالبراءة لو سلّم على ما بيّنّاه، فكذلك هو وارد على هذه الأخبار، فإنّ الأكثر حيث يتعيّن به الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت بالاستصحاب على تقدير الإتيان بالأقلّ، فوجوب الإتيان به عقلاً تفريعاً للذّمّة و خروجاً عن العهدة معلوم، فكيف يكون داخلاً فيما حجب هذا لو لم نقل بالأصل المثبت. و أمّا على القول به فالأكثر معلوم الوجوب شرعاً، فليس ممّا أخبر الشّارع بعدم المؤاخذة على تركه، لأجل حجب العلم بوجوبه، و هذا أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.

قوله (قده): و منع كون الجزئيّة امراً مجعولاً- إلخ-.

قد تقدّم منّا في حديث الرّفع انّ الجزئيّة و الشّرطيّة و نحوهما من الأحكام الوضعيّة و ان كانت غير مجعولة على الاستقلال على ما هو التّحقيق، إلاّ انّها لمّا كانت ممّا تنالها يد التّصرف من الشّارع و لو بواسطة ما ينتزع عنها من الأحكام التّكليفيّة رفعاً و وضعاً، صحّ أن يتعلّق بها الرّفع و الوضع يتبعها، و حينئذ منع كون الجزئيّة أمراً مجعولا لا يقتضى عدم شمول هذه الأخبار لها.

ان قلت: إذا كان التّصرف في الأحكام الوضعيّة تبعاً للتّصرف في الأحكام التّكليفيّة رفعاً و وضعاً، كان رفعها و وضعها بمعنى رفع تلك الأحكام و وضعها، فلم يكن لها رفع و وضع على حدة، فيكون بذلك مشمولة للأخبار أيضا.

قلت: مجرّد تبعيّتها لها في الرّفع و الوضع لا يقتضى اتّحاد رفعها مع رفعها، و وضعها مع وضعها، بداهة انّ السّببيّة و المسبّبيّة تقتضيان الإثنينيّة لا الاتحاد و العينيّة.

قوله (قده): ثمّ إنّ الملازمة [2] الّتي صرّح- إلخ-.

الفرق بين الأدلّة الظّنيّة و الاستصحاب التّعبّدي و إن كان واضحا موجبا لحكومتها


[1]- اخبار البراءة

[2]- و في المصدر: ثم ان في الملازمة ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست