responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255

المشكوك، بداهة انّ الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ مشكوك من أوّل الأمر قبل إتيانه، تأمّل تعرف إن شاء الله تعالى.

قوله (قده): فكذلك فما نحن فيه- إلخ-.

لا يخفى انّه يمكن منع الملازمة، فإنّ الخطاب المعلوم في المثال اثنان تعلّق كلّ منهما بعنوان غير ما تعلّق به الآخر، بحيث لو اجتمعا في مورد واحد، كما إذا كان معلوم النّجاسة منهما بملاقاة البول مثلاً خمراً، للحق بالارتكاب تبعة كلّ من الخطابين من المعصية و العقاب، فيجب مراعاة ما علم إجمالاً منهما أيضا؛ و هذا بخلاف ما نحن فيه فانّ الأقلّ بما له من العنوان معلوم الوجوب تفصيلا و إن كان حيث وجوبه، و وجهه مردّداً بين النّفسيّة و الغيريّة، و لا يعلم بوجوب آخر إجمالاً في البين، فيجب مراعاة الوجوبين، و المثال المطابق هو ما إذا علم بوجوب الاجتناب عن أحد أمرين، و قد علم بالتّفصيل وجوب الاجتناب عن أحدهما المعيّن، كما إذا علم بوقوع قطرتين من البول، إمّا جميعاً في هذا الكأس المعيّن أو إحداهما فيه، و الأخرى في الآخر؛ لكنّك عرفت انّ الانحلال المجدي إنّما هو فيما كان أحدهما المعيّن معلوم التّكليف الفعلي و هو فيما نحن فيه يتوقّف على تنجّز التّكليف بالواقع، و معه لا بدّ من الاحتياط، فليتدبّر.

قوله (قده): كانت هذه الأخبار كافية في المطلب- إلخ-.

يمكن أن يقال: انّ وجوب واحد من الأقلّ و الأكثر نفسيّاً ممّا لم يحجب اللّه علمه عنّا، فليس موضوعاً عنّا، و لسنا في سعة منه كما هو قضيّة العلم به بحكم العقل أيضاً حسب الفرض، و هذا ينافي الحكم على الأكثر على التّعيين بأنّه موضوع عنّا و نحن في سعته، كما لا يخفى؛ فانّ نفي الوضع و السّعة عمّا علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلاً بوجوب أحد طرفيه يستدعى نفيهما عنه و لو كان هو الطّرف الاخر، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام ممّا علم إجمالا وجوب شي‌ء إجمالا. و إمّا من الحكم بأنّ الأكثر ليس ممّا حجب اللّه علمه، فانّه يعلم وجوب الإتيان به بحكم العقل مقدّمة للعلم بإتيان ما لسنا في سعته، و ليس بموضوع عنّا بحكم مفهوم هذه الأخبار، كما هو حكم العقل.

و بالجملة مجال المنع عن كفاية هذه الأخبار واسع، و السّند ما ذكره في منع دلالتها على البراءة في المتباينين حرفاً بحرف و كون أحد الطّرفين هاهنا معلوم التّكليف، بخلاف هناك غير فارق بعد الحكم بتنجّز التّكليف المعلوم إجمالاً حسب الفرض، كما لا يخفى‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست