responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 254

العلم الإجماليّ لتوقّف فعليّته على تنجّز المعلوم، و بدونه يكون العلم الإجماليّ بالتّكليف الفعليّ بينهما على حاله من إجماله بلا انحلال مفيد، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

قوله (قده): فهو و إن كان غير معارض- إلخ-.

قد انقدح بما ذكرنا معارضته، و إلاّ فقد عرفت في الشّك في التّكليف أنّ استصحاب عدم التّكليف نافع في رفع استحقاق العقاب، بل قد عرفت انّه لا مجال لغيره من القواعد فيما كان له مجال و إن كان المورد يصلح لهما بأن يكون عدم استحقاق العقاب من آثار ما يعمّ عدم التّكليف مطلقا و عدم العلم به، و ذلك لوروده عليها كما في العقليّة منها، أو حكومته كما في النّقليّة منها.

نعم ليس له مجال فيما لو كان عدم استحقاق العقاب من آثار خصوص عدم العلم بالتّكليف فحسب، و الضّابط أنّه لا بدّ من الرّجوع إلى الاستصحاب فيما كان الأثر المقصود ترتيبه من آثار خصوص المشكوك أو ما يعمّ الشّك فيه، و من الرّجوع إلى القواعد العقليّة و النّقليّة المقرّرة للشّاكّ فيما كان من آثار خصوص الشّك، فاحفظه.

قوله (قده): مضافاً إلى منع جريانه- إلخ-.

قد عرفت في الحاشية السّابقة مضافاً إلى بعض الحواشي في المتباينين، صحّة جريانه، و لا يخفى انّ العقل لا يستقل معه البراءة، و لو سلّم انّه لولاه كان يستقلّ بها، بل معه من أوّل الأمر يستقلّ بلزوم الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت بالاستصحاب بعد الإتيان بالأقلّ، و حيث يتعيّن عنده الخروج عن العهدة في إتيان الأكثر ابتداء أو بعد إتيان الأقلّ، فلا حاجة إلى إثبات انّه الواجب ليلزم كون الأصل مثبتاً. و من هنا انقدح انّ الاستصحاب مجد في الاحتياط و لو لم نقل بالأصل المثبت، فتدبّر جيّداً.

قوله (قده): لكن يمكن ان يقال: انّا نفينا- إلخ-.

كيف يمكن أن يقال ذلك، و قد ثبت من أوّل الأمر باستصحاب بقاء الاشتغال على تقدير الإتيان بالأقلّ كون الواجب هو الأكثر، و معه كيف ينفي وجوب الأكثر في الزّمان السّابق بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» و كأنّه توهّم انّ إجراء هذا الاستصحاب يتوقّف على إتيان الأقلّ، بحيث لا يكون له مجال قبله، و أنت خبير بعدم توقّفه على ذلك، بل يجري قبل إتيانه لتحقّق؛ أو كأنّه من اليقين و الشّكّ من أوّل الأمر فعلاً بلا تقدير، بل التّقدير في‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست