responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249

و كان كلّ واحد من القسمين الآخرين بتمامها حلالاً، بخلاف ساير التقسيمات، فانّ كلّ واحد من الأقسام بحسبها لا يحتمل يكون تمام الحرام و ان كان يحتمل ان يكون بتمامه حراماً، فلا يجب كثرة الأفراد كثرة تطرّق احتمال الحلّيّة من الجهات إلى كلّ واحد من الأطراف كي يكون احتمال الحرمة فيه بالقياس إليه موهوناً غير معتنى به عقلاً؛ هذا مراده (قده) و ان كان عبارته قاصراً عن إفادته، كما لا يخفى، فتدبّر.

قوله (قده): لأنّ الأقلّ معلوم‌ [1] الحرمة و الشّك في حرمة الأكثر- إلخ-.

هذا مبنىّ على القول بحرمة الاشتغال بالمركّب المحرّم و لو لم يأت به بتمامه، و في بعض النّسخ «لأنّ الأكثر معلوم الحرمة و الشّك في حرمة الأقلّ» و هو مبنىّ على القول بعدم تحقّق الحرام إلاّ بعد الإتيان به بالتّمام، و لا يخفى إمكان النّهى عن المركّب على كلا النّحوين بلا كلام، بل وقوعه كذلك؛ و إنّما الإشكال و الخلاف ظاهراً في انّ ظاهر الخطاب هو أيّهما، و حينئذ لا وجه لإطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة، لا للأقلّ، و لا للأكثر، لاختلافهما في ذلك حسب اختلاف نحوي النّهى، فتفطّن.

قوله (قده): قلت: العلم الإجماليّ كالتّفصيلي- إلخ-.

العلم الإجماليّ حسب ما حقّقناه في بعض الحواشي السّابقة و إن لم يكن كالتّفصيلي علّة تامّة للتنجّز، إلاّ انّه يجب الإطاعة معه عقلاً ما لم يثبت من قبل الشّارع ما ينهض بجعل الجهل عذراً للمكلّف، و لا يكفي احتماله، فالملازمة بين وجوب الإطاعة و العلم الإجماليّ ثابتة فيما إذا لم يثبت ما ينهض بذلك.

قوله (قده): مضافاً إلى انّ غاية ما يلزم عدم التّمكّن- إلخ-.

قد عرفت انّ عدم التّمكّن من تمام الاحتياط إنّما هو بناء على اعتبار قصد القربة و أمثاله في المأمور به شرطاً أو شطراً، لا إذا كان من وجوه الطّاعة و كيفيّات الإطاعة، كما هو التّحقيق، فتذكّر.


[1]- و في المصدر: لأنّ الأقل حينئذ معلوم الحرمة ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست