responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250

قوله (قده): و بما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع عدم جريان الاستصحاب- إلخ-.

لا يخفى انّ هذا الاستصحاب لو كان في نفسه جارياً، فلا مجال للمنع عنه من جهة حكم العقل بوجوب الجميع من أوّل الأمر، بل معه لا مجال لحكمه هذا الزوال موضوعه به و ملاكه به، فانّ حكمه بوجوب الجميع انّما كان من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل ما هو المفرغ للذّمة و المخرج عن العهدة، و قد انسدّ هذا الباب بالاستصحاب، فانّ وجوب الإتيان بالثّاني حينئذ ليس من هذا الباب، بل لأنّه المفرغ على تقدير بقاء الاشتغال، كما هو مقتضى الاستصحاب، فالحاكم بوجوب الثّاني حينئذ و ان كان هو العقل أيضاً، إلاّ انّه لأجل ملاك آخر غير ما هو ملاكه على تقدير عدم جريان الأصل حينئذ.

و من هنا انقدح انّ استقلال العقل حينئذ بوجوب إتيانه من باب لزوم تحصيل اليقين بالفراغ عن الاشتغال المعلوم بالاستصحاب ليس من الاحتياط، فإنّه لا يتقوّم بدون الشّك، و لا شكّ هاهنا لا في الاشتغال و لا فيما يحصل به الفراغ، فلا يرجع الأمر إليه، فافهم.

قوله (قده): و أمّا استصحاب وجوب ما وجب- إلخ-.

يمكن ان يقال انّ وجوب المحتمل الثّاني و إن لم يكن من الآثار الشّرعيّة لوجوب ما وجب سابقاً بل من لوازمه عقلاً، إلاّ انّه لوضوح لزومه، كان بحيث يلزم تنزيله عرفاً لتنزيله، فيكون دليله دالاً عليه، فخطاب «لا تنقض‌ [1]» كما يفيد وجوب البناء على بقاء وجوب ما وجب سابقاً، كذا يفيد وجوب البناء على وجوب المحتمل الثّاني، و قد أوضحنا فيما علّقناه في مسألة الأصل المثبت وجه حجيّة ما كان منه من هذا القبيل، كما أشرنا إليه هاهنا.

قوله (قده): لأنّ الخطاب هنا تفصيلاً متوجّه إلى المكلّفين فتأمّل- إلخ-.

وجه التّأمّل انّ توجّه الخطاب و تعلّق التّكليف معلوم في كلتي المسألتين، و المكلّف به مردّد فيهما بين الشيئين، غاية الأمر طريق العلم بالخطاب هنا هو النّص، و هناك غيره، و هو غير فارق فيما كان العلم طريقاً صرفاً.


[1]- وسائل الشيعة: 5- 321- ح 3

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست