responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248

قوله (قده): السّادس انّ الغالب- إلخ-.

قد عرفت انّ ما كان بعض أطرافه خارجاً من محلّ الابتلاء، خارجاً عن محلّ الكلام، و مورد النّقض و الإبرام، و انّه مع الإغماض عمّا يجوز الاقتحام من غير جهة كثرة الأطراف و عدم انحصارها من الجهات، فتفطّن.

قوله (قده): و المسألة فرعيّة يكتفي فيها بالظّنّ- إلخ-.

لكن لا بكلّ ظنّ بناء على عدم حجّية الظّنّ المطلق، بل الظّنّ الناشئ من أسباب خاصّة و ليس مجموع الوجوه منها، كما لا يخفى.

قوله (قده): و التّحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ لاستلزامه- إلخ-.

قد عرفت في بعض الحواشي السّابقة، انّه لا دليل على بطلان التّالي فيما إذا كان مرتبة الحكم الظّاهري محفوظاً، و المفروض انّ العقل على تقريرنا الوجه الخامس لا يحكم بتنجّز الواقع المعلوم، فيجب امتثاله و لو ببعض مراتبه من الموافقة الاحتماليّة و عدم المخالفة القطعيّة، و انّه لا يلزم من جواز مخالفته إخراج المعلوم عن تحت عموم دليله، و انّما يلزم منه ذلك لو لم يكن مرتبة الحكم الظّاهري محفوظة، فتذكّر.

قوله (قده): فانّ قوله «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته- إلخ-.

لا يخفى انّ نفس الخطاب لا دلالة على تنجّز التّكليف بالاجتناب أصلاً. نعم الالتفات إليه في الجملة يقتضيه، و انّما يقع الإشكال في تفصيله، و لذا لا ينافي العلم بوجود الحرام بين أمور محصورة، الاذن في الاقتحام فيها حسب ما حقّقنا الكلام فيه، فالأولى أن يقال: انّه لا بدّ من الرّجوع في موارد الشّكّ إلى الاحتياط لعدم الأمن من العقاب، لما نبّهنا عليه غير مرّة من انّه غير مأمون مع احتماله و لو كان ضعيفا، و قلنا بعدم استقلال العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل.

قوله (قده): و محتملات هذا الحرام ثلاثة [1]- إلخ-.

أي غير متداخلة، فانّ كلّ واحد من هذه الأقسام يحتمل ان يكون بتمامه تمام الحرام‌


[1]- و في المصدر: و محتملات هذا الحرام المتباينة الثلاثة:

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست