responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 15



و رابعا: لو سلّمنا جميع ذلك، إلاّ أنّ المتيقّن كون موضوع الأصلين هو الشكّ من جهة العناوين التي تكون من الحيثيات التقييديّة«»، و عنوان نقض اليقين بالشكّ ليس كذلك، بل من الحيثيّات التعليلية لثبوت الحكم المستصحب لنفس موضوعه، فافهم.
ثمّ إنّه قد أشكل عليه بعض السادة المعاصرين«»: بأنّه يتمّ فيما كان أصل الإباحة مخالفا للاستصحاب، و أمّا في الموافق فلا إذ بعد جريان الاستصحاب في الإباحة و إن صارت معلومة بعنوان نقض اليقين بالشكّ، إلاّ أنّها مشكوكة من الجهات الواقعيّة، فيكون مجرى للبراءة، بل الظاهر عدم المجرى له أصلا لأنّ موضوع البراءة هو الشكّ، و موضوع الاستصحاب نقض اليقين بالشكّ، فهو متأخّر عن الشكّ، فإذا حصل للإباحة عنوانان طوليّان فالمؤثّر - حينئذ - فيها هو المتقدّم رتبة، نعم، لو كان كلا المقتضيين عرضيّين كان«»الأثر مستندا إلى كليهما دفعا للترجيح بلا مرجّح. انتهى.
و فيه أوّلا: أنّ المفروض كون موضوع البراءة هو الشكّ من كلّ جهة، و حينئذ كيف يتحقّق مجرى البراءة؟ و إذا علم الحلّيّة من جهة عنوان النقض فهو بعينه نظير العلم بالحرمة من جهة ذاك العنوان.
و ثانيا: منع كون المتقدّم رتبة هو المؤثّر، بل الملاك في ذلك هو التقدّم الزماني، و إلاّ فإن تقارنا زمانا يكون الأثر مستندا إلى كلا الأمرين اختلفا رتبة أو لا.
و ثالثا: أنّ المفروض كون موضوع البراءة هو الشكّ من كلّ عنوان، و من جملته

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست