فيجاب عنه بما في العبارة التي شرحناها«»سابقا. أقول: فيه: أوّلا: أنّ دعوى كون المراد من الشكّ في دليل الاستصحاب هو الشكّ بالعنوان الواقعي، و في دليلي الأصلين هو الشكّ من كلّ عنوان، تحكّم لا شاهد له، و حينئذ يتعارض«»الدليلان سواء في ذلك القول بكون كلا الموضوعين من قبيل الأوّل، أو من الثاني. و ثانيا: أنّه يتمّ بناء على جعل الحكم في الاستصحاب، و هو ممنوع، كما تقدّم سابقا. و ثالثا: أنّه على تقدير تسليمه يتمّ إذا كان دليله قطعيّا من جميع الجهات سندا و جهة و دلالة، و إلاّ فلا يكون الحكم المجعول إلاّ ممّا قامت عليه«»أمارة معتبرة، فلا علم بالحكم، و قد تفطّن لذلك في الدرس في الدرس في الدورة الأخيرة، و لذا التزم بالتوفيق العرفي. ثمّ إنّه قد يتوهّم من ذلك: بطلان قوله بالإحزاء فيما جرى الاستصحاب في متعلّق التكاليف إذ لا علم بالجعل. و لكنّه مدفوع: بأنّ الأمارة القائمة على جعل الحكم تدلّ على الإجزاء أيضا إذ الغرض من جعل حجيّة الأمارة ترتيب آثار متعلَّقها أو أحكامه«»العقلية، فافهم.