و أمّا العقليّة فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنّه إتمام حجّة و بيان، و مؤمّن من العقوبة و به الأمان، و لا شبهة في أنّ الترجيح به عقلا صحيح.
موضوع الأمارة بمقتضى دليل الاستصحاب، و قضيّة دليل الأمارة هو الأخذ بها و إلغاء الشكّ الّذي هو موضوع دليله، فيتحقّق التعارض. و رابعا: أنّه لو سلّم جميع ذلك فهو يتمّ لو قلنا بانصراف دليل الأمارة إلى الشاكّ، و أمّا إذا قلنا بعدم الانصراف، غاية الأمر أنّه قد خرج عنه العام عقلا، فقد توهّم التعارض. و أمّا التخصيص فلا ملاك له إذ النسبة بين الاستصحاب و بين كلّ واحد من دليلي البراءة و الاحتياط عموم من وجه، و لا أظهريّة في البين حتّى يجب«»التخصيص. و أمّا الورود فهو مختار المتن، و استدلّ عليه بقوله: (للزوم محذور التخصيص.). إلى آخره، و أوضحه في حاشية الرسائل«»: بأنّ موضوع الأصول الأخر ليس الشكّ في الحكم الواقعي، بل المشكوك من جهة جميع العناوين بمعنى أنّ المشكوك من كلّ جهة حكمه البراءة أو الاحتياط، و معه يرتفع هذا الموضوع بعد جريان «لا تنقض» لكون الحكم معلوما بعنوان نقض اليقين بالشكّ، بخلاف الع كس، فإنّ الشكّ في موضوع الاستصحاب الشك من جهة العنوان الواقعي، و له موضوع بعد فرض جريان الأصلين أيضا. و لو قيل: لم يؤخذ بدليله حتّى يكون واردا، و لم يؤخذ بدليلهما.