responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 12
و بينه، فيقدّم عليها، و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلاّ بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها.

إلغاء الشكّ، فيكونان في مورد الاجتماع متعارضين.
فإنّه يقال: إنّه كذلك إذا كانت العناية الملحوظة في تطبيق «لا تنقض» على الاستصحاب إلغاء الزمان حتّى تشمل الشكّ في المقتضي أيضا، و أمّا إذا كانت العناية الملحوظة كون البقاء متيقّنا - لكون مقتضية محرزا حتّى ينحصر في الشكّ في الرافع - فلا إذ حاصل مفاد «لا تنقض» - حينئذ - عدم مزاحمة القضيّة المتيقّنة بالقضيّة المشكوكة، و حاصله - حينئذ - إلغاء الشكّ بالنسبة إلى اليقين، لا بالنسبة إلى كلّ شي‌ء، فإذا ورد أمارة على خلاف الاستصحاب فلا يعارضها إذ دليلها دلّ على إلغاء الشكّ بالنسبة إلى كلّ جهة، و دليله دلّ على إلغائه بالنسبة إلى خصوص اليقين، لا بالنسبة إلى الحجّة أيضا، انتهى.
و فيه أوّلا: منع المقدّمة الثالثة، فإنّه يدلّ دليل الاستصحاب بالمطابقة على حرمة نقض اليقين بالشكّ، و لازمها و إن كان إلغاء الشكّ و جعله كالعدم، إلاّ أنّه ملازمة عقليّة غير بالغة إلى مرتبة الالتزام و الدلالة اللفظيّة، التي هي الملاك في الحكومة، و ليس مطلق الملازمة العقليّة ملاكا للحكومة، و إلاّ لتحقّقت في دليل البراءة أيضا.
و ثانيا: أنّه لو كان مفاد «لا تنقض» إلغاء الشكّ بالنسبة إلى خصوص اليقين، فلا فرق بين العنايتين أصلا إذ هذه الدلالة إنّما نشأت من تقابل الشكّ مع اليقين.
و ثالثا: أنّ دلالته على إلغاء الشكّ بالنسبة إلى اليقين لا توجب«»عدم تحقّق التعارض إذ معناه أنّ الشكّ ملغى في مقابل اليقين، و أنّ اللازم أخذ اليقين، و إذا وردت أمارة على الخلاف فاللازم أخذ اليقين السابق، و إلغاء الشكّ الّذي هو

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست