responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 106



و أمّا إذا كان أمارة - كما إذا قلنا بتحقّق البناء من باب الحكاية، و قد أمضاه الشارع كذلك - فلعدم الإطلاق في دليل الحجّيّة في جميع حكايات تلك الأمارة لأنّ دليله هو بناء العقلاء، و القدر المتيقّن منه غيرها لو لم ندّع القطع بالعدم.
و منه يظهر: أنّه إذا وقع بيع من يدّعي الوكالة على مال من ينكرها فيه، فلو كان مصبّ الدعوى هو نفس الوكالة لم يصر مدّعي الوكالة - بواسطة أصالة صحّة البيع - منكرا لعدم إثباتها لملزومها، و هو الوكالة، نعم لو كان مصبّ الدعوى هو صحّة البيع لصار منكرا.
و منه يظهر أيضا ضعف ما عن «جامع المقاصد»«»في مسألة اختلاف الضامن و المضمون له في بلوغ الضامن: من أنّه لو جرى أصالة الصحّة لكان الثاني منكرا، إلاّ أنّها غير جارية.
إذ فيه أنّه لو بنى على جريانها - أيضا - لم يصر منكرا في الدعوى المذكورة، نعم لو كان مصبّها هو نفس صحّة الضمان لاتّجه ما ذكره من الابتناء.
و أمّا اللازم فلا شبهة في ثبوته في الجملة، إلاّ أنّ الإشكال في أنّ الثابت هو خصوص اللازم الشرعي، المترتّب على الصحّة بلا واسطة غير اللازم الشرعي، أو مطلق الآثار، شرعيّة أو عقليّة، مع الواسطة أو بلا واسطة.
مختار الماتن في الحاشية«»هو الأوّل، و الأقوى هو الثاني لعموم معقد السيرة، كما يكشف عن ذلك ترتيب سقوط الوجوب عن المكلّف عندهم ببركة أصالة صحّة صلاة من صلّى على ميّت، مع كون السقوط المذكور من الآثار العقليّة بلا شبهة.
الثامن: أنّ الظاهر عدم الجعل للآثار حقيقة في موارد الأصل المذكور، بل

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست