ثانيا، دون أثر«»الحيثيّة الثانية، و هو براءة ذمّة الميّت، فلا بدّ - حينئذ - من العدالة أو الوثاقة. ففيه أوّلا: منع كون الأثرين مترتّبين«»على الإضافة الأولى، بل على الثانية، و لذا لو قطع بإتيان الفعل مجرّدا عن الثانية لم يستحقّ و لم يجز استئجاره، كما لا يخفى. و ثانيا: أنّ الإضافة الثانية ليست في عرض الأولى، بل في طولها، و هذا بعينه نظير استناد الفتح إلى العسكر و السلطان، و نظير استناد الفعل إلى القوى و النّفس، و حينئذ يكون الشكّ في صحّة الحيثيّة الثانية مسبّبا عن الشكّ في صحّة الحيثيّة الأولى، فجريان الأصل فيها يكفي في إثبات صحّة الثانية، كما في المثالين أيضا، و لا فرق في ذلك بين كون الإضافة الثانية حقيقيّة«»كما فيها، أو مجازيّة«»كما في المقام، فافهم. السابع: أنّ صحّة الشيء - المشكوك في صحّته - له جوانب أربعة: الملزوم كما إذا شكّ في صحّة صلاة الإمام من جهة الشكّ في طهارت ه، أو في صحّة وضوئه من جهة الشكّ في كون المائع المتوضّأ به ماء، و الملازم، و المقارن، و اللاّزم، و لا يثبت بهذا الأصل الثلاثة الأولى من غير فرق بين كونها شرعيّة كما في المثال الأوّل، و غيرها كما في المثال الثاني. و أمّا إذا كان أصلا عمليّا، كما إذا قلنا بتحقّق البناء عليه مقيّدا، أو قلنا بكون البناء من باب الحكاية، و لكن الشارع أمضاه لا من تلك الجهة، فواضح.