هو مثل الأمارات على التحقيق من أنّه لا جعل في موردها و الأصول العقليّة و الأصول الشرعيّة التي لا جعل في مواردها، بل المجعول هو صرف العذريّة، و ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هو بناء العقلاء، و هو لم يتحقّق إلاّ على العذريّة، و القدر المتيقّن من الإمضاء - لو لا دعوى القطع - هو ذلك، بل الأدلّة الشرعيّة على تقدير دلالتها - أيضا - كذلك، كما لا يخفى على من لاحظها، و لا فرق في ذلك بين كونه أصلا عمليّا أو أمارة. و يظهر الثمرة في مقامين: الأوّل: باب الإجزاء، كما تقدّم تفصيله في هذا الباب. الثاني: فيما كان للأثر الشرعي ملازم أو ملزوم أو مقارن، أعمّ من كونه ملازما أو مقارنا أو ملزوما للوجود الواقعي للأثر، و من كونها كذلك للوجود الظاهري، و على الجعل يثبت تلك الأمور دون العذريّة، نعم لو فرض كون الملازم و المقارن و الملازم لصرف العذريّة لثبت بناء عليه أيضا.