responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 107



هو مثل الأمارات على التحقيق من أنّه لا جعل في موردها و الأصول العقليّة و الأصول الشرعيّة التي لا جعل في مواردها، بل المجعول هو صرف العذريّة، و ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هو بناء العقلاء، و هو لم يتحقّق إلاّ على العذريّة، و القدر المتيقّن من الإمضاء - لو لا دعوى القطع - هو ذلك، بل الأدلّة الشرعيّة على تقدير دلالتها - أيضا - كذلك، كما لا يخفى على من لاحظها، و لا فرق في ذلك بين كونه أصلا عمليّا أو أمارة.
و يظهر الثمرة في مقامين:
الأوّل: باب الإجزاء، كما تقدّم تفصيله في هذا الباب.
الثاني: فيما كان للأثر الشرعي ملازم أو ملزوم أو مقارن، أعمّ من كونه ملازما أو مقارنا أو ملزوما للوجود الواقعي للأثر، و من كونها كذلك للوجود الظاهري، و على الجعل يثبت تلك الأمور دون العذريّة، نعم لو فرض كون الملازم و المقارن و الملازم لصرف العذريّة لثبت بناء عليه أيضا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست