responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 104



صورة غسل لأنّه ليس فيه صحيح و فاسد لأنّ عدم الجريان ليس لما ذكره، و لذا أورد عليه بعض المحشّين«»بمنعه، بل لعدم إحراز العنوان.
و كذا لا وجه لما عن المحشّي المذكور من جريانه في الفرض.
بل الفصل في المقام: أنّه إذا أحرز كون الغاسل في مقام التطهير بالقطع يجري الأصل، و إلاّ فلا.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين الواجبات الكفائية و بين العبادات النيابيّة و ما كان على وجه التوليد، كما في باب وضوء العاجز، نعم يكفي في الأوّل إحراز عنوان الصلاة، و في الثاني يلزم معه إحراز عنوان النيابة و التوليد أيضا.
فما نقل«»عن المشهور من اشتراط العدالة أو التوثيق في النائب، إن كان بالنسبة إلى إحراز إتيان الصلاة على وجه النيابة فهو، و إلاّ فلو كان الغرض الاشتراط بالنسبة إلى مقام الصحّة - أيضا - [فهو]«»ممنوع.
و أمّا ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»في تصحيحه: بأنّ لفعل النائب إضافتين: إضافة إلى النائب، و إضافة إلى المنوب عنه، و بالاعتبار الأوّل يجري الأصل لكونه إضافة إلى الفاعل المختار، دون الثاني لأنّه من حيث هذه الإضافة ليس«»كذلك، و حينئذ لا يترتّب إلاّ أثر الحيثيّة الأولى، و هو استحقاقه للأجرة و جواز استئجاره ثانيا بناء على عدم جواز استئجار من كانت ذمّته مشغولة

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست