بالأصل المثبت. و أمّا إذا كانا بالعكس فيجري أصالة عدم الرجوع قبل البيع، كما لا يخفى. السادس: أنّ الأصل المذكور لا يثبت به العنوان المشكوك للفعل، بل إذا شكّ في عنوان فبجريانه يترتّب الأثر المترتّب على العنوان المعلوم من عناوينه. مثلا: إذا شكّ في تكلّم أنّه شتم أو سلام، فإنّه و إن جرت أصالة الصحّة، و يترتّب الآثار المترتّبة على عنوان التكلّم الصحيح، إلاّ أنّه لا ينفع في ترتيب آثار السلام، فلا بدّ - حينئذ - في«»إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى عنوان من إحرازه: إمّا وجدانا، و إمّا بطريق آخر، إلاّ أنّه قد ينحصر الطريق في الأوّل، كما في الغسل التطهيري، فإنّه إذا قطع بكون الغاسل في هذا المقام يجري أصالة صحّته، و إلاّ فلا لعدم اختصاص لصورة الغسل بمقام التطهير، و قد يكون له طريق آخر أيضا، كما في الصورة الصلاتية و الوضوئيّة و غيرها، فإنّه كما يحرز تلك العناوين بالقطع، كذلك تحرز«»بظهور حال الفاعل في أنّه في هذا المقام لجريان بناء العقلاء بذلك. و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا وجه لما هو المنقول«»عن بعض: من تمليك الثياب النجسة للقصّارين حتّى يقبل قولهم من باب إخبار ذي اليد، بل يكفي القطع بكونهم عند الغسل في مقام التطهير، و إحراز صحّتها يكون على عهدة أصالة الصحّة. و كذا لا وجه لما عن الشيخ«»: من أنّه لا مجرى لأصالة الصحّة فيما شوهد