و منها: قوله عليه السلام«»: «الناس في سعة ما لا يعلمون» (380) فهم في سعة ما لم يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصلاً، فيعارض به ما دلّ على وجوبه، كما لا يخفى.
أقول: أمّا الأوّل فيمكن منعه. و أمّا الثاني: ففيه منع المقدّمة الثانية، بل الظاهر كونه كناية عن الوجودات. (380) قوله قدّس سرّه: (الناس في سعة ما لا يعلمون.). إلى آخره. الكلام فيه أيضا من جهات: الأولى: لا إشكال في كونه أعمّ من الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة التحريميّة و الوجوبيّة. الثانية: لا إشكال في أصل دلالته على البراءة. الثالثة: هل دلالته بحيث يعارض به أدلّة الاحتياط الدالّة على وجوبه أو لا؟ و جهان، صريح الشيخ«»قدّس سرّه الأخير، بتقريب: أنه يدلّ على عدم العقوبة من غير بيان، و إيجاب الاحتياط بها هناك، إذ البيان ما يصحّ معه الاحتجاج. و التحقيق: أنّ مدلول أخبار الاحتياط لو كان الوجوب النفسيّ، فهي واردة على الحديث بالنسبة إلى موضوع الاحتياط، لتماميّة الحجّة - حينئذ و بالنسبة إلى الواقع فلا تعارض في البين أصلا، كما لا يخفى، و لو كان الوجوب طريقيّا«»فحينئذ