مع إمكان أن يقال: ترك ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته، فهو حلال، تأمّل.
ثمّ إنّ استدلال المصنّف به عليها: إما باختياره للأوّل فهو مناف لما سيأتي في الاستصحاب: من كون الغاية قيدا للمحمول. و إمّا باختياره للأخيرة فهو - أيضا - مناف لما سيأتي منه فيه من التصريح بكون الصدر ظاهرا لإثبات«»الحلّيّة للأشياء بالعناوين الواقعيّة. الثانية: في أنّه هل هو عامّ لكلتا الشبهتين«»، أو يختصّ«»بالموضوعيّة أو الحكميّة؟ ظاهر العبارة الأوّل، و لكن فيه نظر، لأن قوله: (بعينه) المراد منه: إما بعنوانه، فهو ظاهر الاختصاص بالأخيرة، و إمّا بشخصه، فهو ظاهر الاختصاص بالأولى، و حيث كان ظاهره هو الأخير، فيكون منحصرا في الشبهة الموضوعيّة. الثالثة: في دلالته على البراءة في الشبهة الوجوبيّة، و قد قوّاها بوجهين. الأوّل: أنّ الخبر و إن لم يكن بمدلوله المطابقي دالاّ على حكم الشبهة التحريميّة، إلاّ أنّ القطع بعدم الفرق بينهما و بين الوجوبيّة موجود، و الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر، و لو لم يصل إلى مرتبة الدلالة اللفظيّة المسمّاة بالالتزام. الثاني: أنّه شامل بالدلالة المطابقيّة«»، و ذلك لأنّ كلّ واجب تركه حرام، و الظاهر أنّ الشيء كناية عن الأعمّ من الوجود و العدم.