responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 56
لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط.
فإنه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجباً نفسيّا كان وقوعهم في
لو كان كلمة «ما» موصولة أو موصوفة أضيفت إليها كلمة «السعة»، ليكون المعنى:
الناس في سعة حكم لا يعلمونه، فيتعارض«»مع الأدلّة المذكورة، لدلالته على السعة من قبل المجهول، و دلالتها على الضيق من قبله.
و إن كانت«»مصدريّة ليكون المعنى الناس في سعة حال عدم العلم، فإن كان المراد عدم العلم بشي‌ء كانوا في سعة من قبله، و هو المجهول، يتحقّق التعارض أيضا.
و إن كان المراد عدم العلم - بمعنى عدم قيام الحجّة، سواء كان قيامها بعنوان أوّليّ للفعل المجهول حكمه، أو بعنوان ثانويّ، و هو عنوان الاحتياط - لكان أدلّة الاحتياط واردة عليه.
و لكن الظاهر هو الأوّل، مع كون «ما» مصدريّة خلاف الظاهر، لعدم معهوديّة دخولها في غير الماضي، أو ما يكون بمعناه، كالمضارع الداخل عليه كلمة «لم».
فتبيّن: أنّ التعارض واقع بأيّ معنى فسّرنا الخبر لو كان وجوب الاحتياط طريقيّا، كما هو ظاهر أدلّة الاحتياط على ما سيأتي، و إن كان من الأخباريّين من لا يقول به، بل ربما يكون أكثرهم، على ما يستفاد من عبارة الوحيد - قدّس سرّه - حيث قال: و ببالي أنّ من الأخباريّين من يقول بهذا المعنى، و هو كون ترتّب العقوبة دائرا مدار الواقع.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست