الفحص، لا محالة تكون جارية، و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقليّة و الإباحة، أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له، فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد للجريان و محقّقا للموضوع و ممّا كان شرطا للعمل بعد تحقّقه، بقرينة أنه - قدّس سرّه - جعل الفحص من شروط البراءتين، مع أنه في العقليّة شرط للجريان، و في النقليّة شرط للعمل على مختاره: من إطلاق الأدلّة النقليّة. و إذا عرفت ذلك فالكلام في مقامين: الأوّل: في البراءة النقليّة، فنقول: الحكم الآخر: تارة يكون من الآثار المترتّبة على مجرى الأصل، و أخرى من الملازم. و الأوّل على أقسام ستّة: إذ هو إمّا من آثار نفي التكليف الواقعي، أو من آثار نفي التكليف الظاهري، و على كلّ تقدير، فإمّا أن لا يعلم إجمالا بمخالفته، أو بمخالفة الأصل الجاري في الآخر للواقع، أو لا، و على الأخير: إمّا أن لا يلزم من العمل بهما مخالفة عمليّة، أو لا. فهذه ستّة أقسام، و الثلاثة الأخيرة - التي يكون الأثر فيها لنفي التكليف الظاهري - لا إشكال في عدم كون ثبوت الحكم من الشرائط - لا جريانا و لا عملا - بل يجري الأصل في مجراه، و يثبت به الحكم الآخر، و لا يجري الأصل فيه مطلقا، لكونه سببا و الآخر مسبّبا. و أمّا الثلاثة الأولى: فالأوليان منها كذلك، إلاّ أنّه لا يثبت الحكم به، بل لا بدّ من إ جراء الأصل الجاري في نفسه، و أمّا الأخيرة منها فهي«»من شرائط العمل، لخروج مورد العلم الإجمالي بالتكليف عن أدلّة الأصول عقلا. و الثاني: أيضا على ستّة أقسام: ثلاثة منها ما يكون ملازما مع نفي التكليف