إحرازه، فإن لم يكن مترتّبا عليه، بل على نفي التكليف واقعا، فهي و إن واقعا، و حينئذ لا يثبت الملازم بعدم ثبوت ملازمه بالأصل، إلاّ أنه في الأوّلين يجري كلّ واحد من الأصلين في مجراه، دون الأخير، للعلم الإجمالي المنجّز، فيكون من شرائط العمل، و ثلاثة أخرى ما يكون ملازما مع نفي التكليف ظاهرا، و في الأول يثبت الملازم - أيضا - و لا شرط في البين مطلقا، و في الثاني يجري في مجراه، و يثبت به حكم آخر لو لم يكن في الملازم أصل، و لكن إذا كان فيه أصل ناف - أيضا - يتعارضان، لأنّ جريان كلّ موجب لثبوت الحكم الآخر، فيلزم من جريانهما حكمان فعليّان - وجوديّ و عدميّ - في كلّ من الطرفين، و هو اجتماع النقيضين، فلا يجوز، و كذا في القسم الثالث. المقام الثاني: في البراءة العقليّة، و الحكم الآخر: إمّا أن يكون من الآثار، أو من الملازم، و الأوّل على ستّة أقسام، لأنه من آثار نفي التكليف واقعا أو ظاهرا، أو من آثار نفي التنجّز، و بعبارة أخرى: إنّه من آثار عدم استحقاق العقوبة. و على كلّ تقدير: لا يعلم إجمالا بمخالفة أحد الأمرين - هذا الأصل و الأصل الجاري في الآخر - للواقع أو لا، و على الثاني لم يلزم مخالفة عمليّة، أو لزم. و في الأوّل يجري البراءة العقليّة، و لا يكون شرط في البين، و لكن لا يثبت به الحكم الآخر، و كذا في الثاني و في الثالث لا جريان لها في موردها - أيضا - لوجود العلم الإجمالي المنجّز، فيكون عدم الحكم الآخر من شروط الجريان، و في الثلاثة الأخيرة يجري في مجراها، و يثبت بها حكم آخر - أيضا - لتحقّق موضوعه، فلا شرط لها لا جريانا و لا عملا. الثاني - أيضا - على ستّة أقسام، كما علم من سابقه، و في الأوّلين«»يجري في