ثمّ إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران (551) أحدهما: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة أخرى. ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر. و لا يخفى أنّ أصالة البراءة (552) عقلا و نقلا في الشبهة البدويّة بعد (551) قوله قدّس سرّه: (ثمّ إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران.). إلى آخره. و هو الفاضل التوني«»قدّس سرّه. (552) قوله قدّس سرّه: (و لا يخفى أنّ أصالة البراءة.). إلى آخره. و حاصل ما ذكره: أنّ الحكم الآخر إن كان مترتّبا شرعا على ما يثبت بالأصل، و هو عدم استحقاق العقوبة في البراءة العقليّة و الإباحة، و عدم التكليف في البراءة الشرعيّة: الأولى في قوله: «كلّ شيء لك حلال...» إلى آخره، الثانية«»: في قوله: «رفع ما لا يعلمون» و نظائره أو ملازما معه، جرى الأصل بالنسبة إلى مجراه، و يثبت الحكم الآخر أيضا، فكيف عدّ عدم ذلك في شرائطه، و إن كان مترتّبا على نفي الواقع أو ملازما معه فلا يثبت به إلاّ أنه جار في مجراه، و لا مانع منه، و لا يكون عدمه من شرائطه أيضا. و قوله: (فإن لم يكن مترتّبا عليه.). إلى آخره، المراد من الترتّب هنا هو الأعمّ من الترتّب العملي و الترتّب الملازمي، بقرينة المقابلة. هذا خلاصة مرامه من العبارة، و لكن فيه نظر يظهر بعد بيان شقوق المسألة: فنقول قبل الشروع فيها: إنّ المراد من الشرط في المقام: أعم ممّا كان شرطا